بَاب إِذَا بَعَثَ الْإِمَامُ رَسُولًا فِي حَاجَةٍ أَوْ أَمَرَهُ بِالْمُقَامِ عَلَيْهَا هَلْ يُسْهَمُ لَهُ
[١١٢٧]- (٣٦٩٨) خ نَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ, نَا أَبُوعَوَانَةَ, نَا عُثْمَانُ هُوَ ابْنُ مَوْهَبٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ حَجَّ الْبَيْتَ, فَرَأَى قَوْمًا جُلُوسًا, فَقَالَ: مَنْ هَؤُلَاءِ الْقَوْمُ؟ فَقَالَوا: هَؤُلَاءِ قُرَيْشٌ, قَالَ: فَمَنْ الشَّيْخُ فِيهِمْ؟ قَالَوا: عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ, قَالَ: يَا ابْنَ عُمَرَ, إِنِّي سَائِلُكَ عَنْ شَيْءٍ فَحَدَّثَنِي, هَلْ تَعْلَمُ أَنَّ عُثْمَانَ فَرَّ يَوْمَ أُحُدٍ, قَالَ: نَعَمْ, قَالَ: تَعْلَمُ أَنَّهُ تَغَيَّبَ عَنْ بَدْرٍ وَلَمْ يَشْهَدْ, قَالَ: نَعَمْ, قَالَ: تَعْلَمُ أَنَّهُ تَغَيَّبَ عَنْ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ فَلَمْ يَشْهَدْهَا, قَالَ: نَعَمْ, قَالَ: الله أَكْبَرُ, قَالَ ابْنُ عُمَرَ: تَعَالَ أُبَيِّنْ لَكَ, أَمَّا فِرَارُهُ يَوْمَ أُحُدٍ فَأَشْهَدُ أَنَّ الله تبارك وتعالى عَفَا عَنْهُ وَغَفَرَ لَهُ, وَأَمَّا تَغَيُّبُهُ عَنْ بَدْرٍ فَإِنَّهُ كَانَ تَحْتَهُ بِنْتُ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, وَكَانَتْ مَرِيضَةً, فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ لَكَ أَجْرَ رَجُلٍ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا وَسَهْمَهُ»، وَأَمَّا تَغَيُّبُهُ عَنْ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ فَلَوْ كَانَ أَحَدٌ أَعَزَّ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ عُثْمَانَ لَبَعَثَهُ مَكَانَهُ, فَبَعَثَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُثْمَانَ, وَكَانَتْ بَيْعَةُ الرِّضْوَانِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ عُثْمَانُ إِلَى مَكَّةَ, فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute