بَاب إِذَا أُلْقِيَ عَلَى ظَهْرِ الْمُصَلِّي قَذَرٌ أَوْ جِيفَةٌ لَمْ تَفْسُدْ عَلَيْهِ صَلَاتُهُ
وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا رَأَى فِي ثَوْبِهِ دَمًا وَهُوَ يُصَلِّي وَضَعَهُ وَمَضَى فِي صَلَاتِهِ، وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ وَالشَّعْبِيُّ: إِذَا صَلَّى وَفِي ثَوْبِهِ دَمٌ أَوْ جَنَابَةٌ أَوْ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ أَوْ تَيَمَّمَ فصَلَّى ثُمَّ أَدْرَكَ الْمَاءَ فِي وَقْتِهِ لَا يُعِيدُ.
[١٣٥]- خ (٢٩٣٤) نَا عَبْدُاللهِ بْنُ أبِي شَيْبَةَ، قَالَ: نَا جَعْفُرُ بْنُ عَوْنٍ، قَالَ: نَا سُفْيَانُ.
وَ (٣٨٥٤) نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: نَا غُنْدَر، قَالَ: نَا شُعْبَةُ.
و (٥٢٠) نَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: نَا عُبَيْدُ الله، قَالَ: نَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أبِي إِسْحَاقَ, هُوَ مَدَارُهُ, عن عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ، عَنْ عَبْد الله قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ يُصَلِّي, - قَالَ سُفْيَانُ: في ظل الْكَعْبَةِ -, وَجَمْعُ قُرَيْشٍ فِي مَجَالِسِهِمْ، إِذْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ: أَلَا تَنْظُرُونَ إِلَى هَذَا الْمُرَائِي، أَيُّكُمْ يَقُومُ إِلَى جَزُورِ بني فُلَانٍ فَيَعْمِدُ إِلَى فَرْثِهَا وَدَمِهَا وَسَلَاهَا فَيَجِيءُ بِهِ، ثُمَّ يُمْهِلُهُ حَتَّى إِذَا سَجَدَ ألقاه بَيْنَ كَتِفَيْهِ، فَانْبَعَثَ أَشْقَاهُمْ - قَالَ شُعْبَةُ: عُقْبَةُ بْنُ أبِي مُعَيْطٍ -, فَلَمَّا سَجَدَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَعَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ، فَبَعَثَ أَشْقَاهُم, وَثَبَتَ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاجِدًا، فَضَحِكُوا حَتَّى مَالَ بَعْضُهُمْ علَى بَعْضٍ مِنْ الضَّحِكِ، فَانْطَلَقَ مُنْطَلِقٌ إِلَى فَاطِمَةَ وَهِيَ جُوَيْرِيَةٌ، فَأَقْبَلَتْ تَسْعَى، وَثَبَتَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاجِدًا حَتَّى أَلْقَتْهُ عَنْهُ، وَأَقْبَلَتْ عَلَيْهِمْ تَسُبُّهُمْ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ قَالَ: «اللهمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ»، قَالَ سُفْيَانُ عنْ أبِي إِسْحَاقَ: ثَلاثَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute