للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٦٥٥]- (١٩٢٩) خ نَا مُسَدَّدٌ، نَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامِ بْنِ أبِي عَبْدِ الله، نَا يَحْيَى بْنُ أبِي كَثِيرٍ، عَنْ أبِي سَلَمَةَ، عَنْ زَيْنَبَ بنتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّهَا، أنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ.

بَاب اغْتِسَالِ الصَّائِمِ

وَبَلَّ ابْنُ عُمَرَ ثَوْبًا فَأَلْقَاهُ عَلَيْهِ وَهُوَ صَائِمٌ, وَدَخَلَ الشَّعْبِيُّ الْحَمَّامَ وَهُوَ صَائِمٌ, وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا بَأْسَ أَنْ يَتَطَعَّمَ الْقِدْرَ أَوْ الشَّيْءَ, وَقَالَ الْحَسَنُ: لَا بَأْسَ بِالْمَضْمَضَةِ وَالتَّبَرُّدِ لِلصَّائِمِ, وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلْيُصْبِحْ دَهِينَا مُتَرَجِّلًا, وَقَالَ أَنَسٌ: إِنَّ لِي أَبْزَنَ (١) أَتَقَحَّمُ فِيهِ وَأَنَا صَائِمٌ, وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَسْتَاكُ أَوَّلَ النَّهَارِ وَآخِرَهُ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: لَا بَأْسَ بِالسِّوَاكِ الرَّطْبِ, قِيلَ: لَهُ طَعْمٌ, قَالَ وَالْمَاءُ: لَهُ طَعْمٌ وَأَنْتَ تُمَضْمِضُ بِهِ, وَلَمْ يَرَ أَنَسٌ وَالْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ بِالْكُحْلِ لِلصَّائِمِ بَأْسًا.

وقد تَقَدَّمَ حَدِيثُهُ.

بَاب صَوْمِ الْمَرْأَةِ بِإِذْنِ زَوْجِهَا تَطَوُّعًا

[٦٥٦]- (٥١٩٢) خ نَا ابْنُ مُقَاتِلٍ، نَا عَبْدُ الله، نَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَا بِإِذْنِهِ».

وَخَرَّجَهُ في: النكاح (٥١٩٢).


(١) هامش الأصل: أبزن حجر منقور شبيه الحوض كبير.

<<  <  ج: ص:  >  >>