للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْمُجَوَّفُ الَّذِي تَمُرُّ فِيهِ الرِّيحُ فَتَنْخَرُ, وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {الْحَافِرَةِ} الَّتِي أَمْرُنَا الاوَّلُ إِلَى الْحَيَاةِ, وَقَالَ غَيْرُهُ: {أَيَّانَ مُرْسَاهَا} مَتَى مُنْتَهَاهَا وَالمُرْسَى السَّفِينَةِ حَيْثُ انتهت.

سُورَةُ عَبَسَ

كَلَحَ وَأَعْرَضَ, لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ وَهُمْ الْمَلَائِكَةُ, وَهَذَا مِثْلُ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ {فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا} جَعَلَ الْمَلَائِكَةَ وَالصُّحُفَ مُطَهَّرَةً لِأَنَّ الصُّحُفَ لا (١) يَقَعُ عَلَيْهَا التَّطْهِيرُ فَجُعِلَ التَّطْهِيرُ لِمَنْ حَمَلَهَا أَيْضًا, {سَفَرَةٍ} الْمَلَائِكَةُ سَفَرْتُ أَصْلَحْتُ بَيْنَهُمْ, وَجُعِلَتْ الْمَلَائِكَةُ إِذَا نَزَلَتْ بِالوَحْيِ وَتَأْدِيَتِهِ كَالسَّفِيرِ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ الْقَوْمِ, وَقَالَ غَيْرُهُ: {تَصَدَّى} تَغَافَلَ عَنْهُ, وَقَالَ مُجَاهِدٌ: {لَمَّا يَقْضِ} لَا يَقْضِي أَحَدٌ مَا أُمِرَ بِهِ, وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {تَرْهَقُهَا} تَغْشَاهَا شِدَّةٌ, {مُسْفِرَةٌ} مُشْرِقَةٌ, {بِأَيْدِي سَفَرَةٍ} قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كَتَبَةٍ, أَسْفَارًا كُتُبًا, يُقَالَ وَاحِدُ الاسْفَارِ سِفْرٌ, تَلَهَّى تَشَاغَلَ.

[٢٦٤٧]- (٤٩٣٧) خ نَا آدَمُ, نا شُعْبَةُ, نا قَتَادَةُ قَالَ: سَمِعْتُ زُرَارَةَ بْنَ أَوْفَى يُحَدِّثُ: عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ, عَنْ عَائِشَةَ, عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَهُوَ حَافِظٌ لَهُ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ, وَمَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ وَهُوَ يَتَعَاهَدُهُ وَهُوَ عَلَيْهِ شَدِيدٌ فَلَهُ أَجْرَانِ».

سُورَةُ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ

وَقَالَ الْحَسَنُ: {سُجِّرَتْ} يذْهَبُ مَاؤُهَا فَلَا تَبْقَى قَطْرَةٌ, وَقَالَ مُجَاهِدٌ: الْمَسْجُورُ الْمَمْلُوءُ, وَقَالَ غَيْرُهُ: سُجِرَتْ أَفْضَى بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ فَصَارَتْ بَحْرًا وَاحِدًا, انْكَدَرَتْ: انْتَشَرَتْ, وَالْخُنَّسُ تَخْنِسُ فِي مُجْرَاهَا تَرْجِعُ, وَتَكْنِسُ تَسْتَتِرُ كَمَا يَكْنِسُ الظِّبيُ,


(١) هكذا في الأصل، وفي الصحيح أسقط: لا.

<<  <  ج: ص:  >  >>