(٦٨٩) قَالَ الْحُمَيْدِيُّ: قَوْلُهُ: «إِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا» هُوَ فِي مَرَضِهِ الْقَدِيمِ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا وَالنَّاسُ خَلْفَهُ قِيَام، لَمْ يَأْمُرْهُمْ بِالْقُعُودِ، وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ بِالْآخِرِ مِنْ فِعْلِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وَخَرَّجَهُ في: باب إِنَّمَا جُعِلَ الإمَامُ لِيؤتَمَّ بِهِ (٦٨٨، ٦٨٩)، وفِي بَابِ صَلاةِ القَاعِدِ (١١١٤)، وبابِ الإشَارَةِ في الصَّلاةِ (١٢٣٦)، وباب يَهْوي بِالتَّكْبِير حِينَ يَسْجُد (٨٠٥)، وفِي بَابِ إذا عَادَ مَرِيضًا فَحَضَرت الصَّلاةُ فَصَلَّى بِهِمْ جَمَاعَةً (٥٦٥٨).
بَاب الصَّلَاةِ عَلَى الْحَصِيرِ
[٢٠٥]- (٣٨٠) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ - لَفْظُهُ -، وَ (٨٦٠) إِسْمَاعِيلُ، نَا مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ أبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ لَهُ، فَأَكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ: «قُومُوا فَلِأُصَلِّ لَكُمْ»، قَالَ أَنَسٌ: فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدْ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ، فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ، فَقَامَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَفَفْتُ وَالْيَتِيمَ وَرَاءَهُ، وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا، فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ.
وَخَرَّجَهُ في: باب المرأةِ تَكُونُ وَحْدَها صَفًّا (٧٢٧)، وفِي بَابِ وضوءِ الصِّبْيانِ وَمَتَى يِجبُ عَلَيْهِم الغُسُل وَالطَّهُور وَحُضُور الجَمَاعَاتِ والعِيدِ وَالجَنَائِز (٨٦٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute