للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب هَلْ يَسْتَأْذِنُ الرَّجُلُ مَنْ عَنْ يَمِينِهِ فِي الشُّرْبِ لِيُعْطِيَ الْأَكْبَرَ

[١٧٣١] (٥٦٢٠) خ نَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ مِنْهُ، وَعَنْ يَمِينِهِ غُلَامٌ، وَعَنْ يَسَارِهِ الْأَشْيَاخُ، فَقَالَ لِلْغُلَامِ: «أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَ هَؤُلَاءِ» فَقَالَ الْغُلَامُ: وَالله يَا رَسُولَ الله لَا أُوثِرُ بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَدًا، قَالَ: فَتَلَّهُ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَدِهِ.

وَخَرَّجَهُ في: باب هدية الواحد للجماعة (٢٦٠٢) , وفِي بَابِ الهدية المقبوضة وغير المقبوضة والمقسومة وغير المقسومة (٢٦٠٥) , وفِي بَابِ ما جاء فِي الشُّرْبِ (٢٣٥١) , وفِي بَابِ مَنْ قَالَ أَنَّ صَاحِبَ الْحَوْضِ وَالْقِرْبَةِ أَحَقُّ بِمَائِهِ (٢٣٦٦) , وبَاب إِذَا أَذِنَ لَهُ أَوْ حَلَّلَهُ وَلَمْ يُبَيِّنْ كَمْ هُوَ (٢٤٥١).

بَاب الْكَرْعِ فِي الْحَوْضِ

[١٧٣٢] (٥٦٢١) خ نَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ، نا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ وَمَعَهُ صَاحِبٌ لَهُ، فَسَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَاحِبُهُ، فَرَدَّ الرَّجُلُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، وَهِيَ سَاعَةٌ حَارَّةٌ، وَهُوَ يُحَوِّلُ فِي حَائِطٍ لَهُ، يَعْنِي الْمَاءَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنْ كَانَ معك مَاءٌ بَاتَ فِي شَنَّةٍ وَإِلَّا كَرَعْنَا» , وَالرَّجُلُ يُحَوِّلُ الْمَاءَ فِي حَائِطهِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ الله عِنْدِي مَاءٌ بَاتَ، فَانْطَلَقَ إِلَى الْعَرِيشِ فَسَكَبَ فِي قَدَحٍ مَاءً ثُمَّ حَلَبَ عَلَيْهِ مِنْ دَاجِنٍ لَهُ، فَشَرِبَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, ثُمَّ أَعَادَ فَشَرِبَ الرَّجُلُ الَّذِي جَاءَ مَعَهُ.

وَخَرَّجَهُ في: بَاب شُرْبِ اللَّبَنِ بِالْمَاءِ (٥٦١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>