بَاب تَزْوِيجِ الصِّغَارِ مِنْ الْكِبَارِ
[١١٧٢]- (٥٠٨١) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ, أخبرنا اللَّيْثُ, عَنْ يَزِيدَ, عَنْ عِرَاكٍ, عَنْ عُرْوَةَ بنِ الزبيرِ, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ عَائِشَةَ إِلَى أبِي بَكْرٍ, فَقَالَ لَهُ أَبُوبَكْرٍ: إِنَّمَا أَنَا أَخُوكَ, فَقَالَ: «أَنْتَ أَخِي فِي دِينِ الله وَكِتَابِهِ, وَهِيَ لِي حَلَالٌ».
بَاب إِلَى مَنْ يَنْكِحُ وَأَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ وَمَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَتَخَيَّرَ لِنُطَفِهِ مِنْ غَيْرِ إِيجَابٍ
[١١٧٣]- (٥٠٨٢) خ نَا نا أَبُوالْيَمَانِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ, نَا أَبُوالزِّنَادِ, عَنْ الأَعْرَجِ, عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ, عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الْإِبِلَ صَالِحُ نِسَاءِ قُرَيْشٍ, أَحْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِي صِغَرِهِ, وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ».
[١١٧٤]- (٣٤٣٤) وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ, عَنْ ابْنِ شِهَابٍ, حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ, أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ عَلَى إِثْرِ ذَلِكَ: وَلَمْ تَرْكَبْ مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ بَعِيرًا قَطُّ.
وَخَرّجَهُ فِي: باب حفظ المرأة زوجها في ذات يده والنفقة (٥٣٦٥).
بَاب اتِّخَاذِ السَّرَارِيِّ وَمَنْ أَعْتَقَ جَارِيَتَهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا
[١١٧٥]- (٣٤٤٦) خ نَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ, أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله, أنا صَالِحٌ.
حَ و (٩٧) نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ, نَا الْمُحَارِبِيُّ, نَا صَالِحٌ هو ابْنُ صَالِحِ بنِ حَيَّانَ الْهَمْدَانِيُّ, قَالَ عَامِرٌ الشَّعْبِيُّ: حَدَّثَنِي أَبُوبُرْدَةَ, عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ