للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥١٨، ١٥٥٦، ١٥٦٠, ١٥٦١, ١٥٦٢, ١٦٣٨, ١٦٥٠، ١٧٠٩، ١٧٢٠، ١٧٣٣, ١٧٥٧، ١٧٦٢, ١٧٧١، ١٧٧٢، ١٧٨٣, ١٧٨٦, ١٧٨٧, ١٧٨٨).

بَاب إِقْبَالِ الْمَحِيضِ وَإِدْبَارِهِ

قَالَ البُخَارِيُّ: وَكُنَّ نِسَاءٌ يَبْعَثْنَ إِلَى عَائِشَةَ بِالدِّرَجَةِ (١)

فِيهَا الْكُرْسُفُ، فِيهِ الصُّفْرَةُ، فَتَقُولُ: لَا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ، تُرِيدُ بِذَلِكَ الطُّهْرَ مِنْ الْحَيْضَةِ.

وَبَلَغَ بِنْتَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ نِسَاءً يَدْعُونَ بِالْمَصَابِيحِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ يَنْظُرْنَ إِلَى الطُّهْرِ، فَقَالَتْ: مَا كَانَ النِّسَاءُ يَصْنَعْنَ هَذَا، وَعَابَتْ عَلَيْهِنَّ.

بَاب لَا تَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلَاةَ

قَالَ البُخَارِيُّ: وَقَالَ جَابِرُ وَأَبُو سَعِيدٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَدَعُ الصَّلَاةَ».

[١٧٣]- (٣٢١) خ نَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: نَا هَمَّامٌ، قَالَ: نَا قَتَادَةُ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي مُعَاذَةُ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ لِعَائِشَةَ: أَتَجْزِي إِحْدَانَا صَلَاتَهَا إِذَا طَهُرَتْ، فَقَالَتْ: أحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ، كُنَا نَحِيضُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا يَأْمُرُنَا بِهِ، أَوْ قَالَتْ: فَلَا نَفْعَلُهُ.


(١) في الأصل: في الدوحة، وهو تصحيف لم يذكر في هذا الموضوع، وقوله: بِالدِّرَجَةِ، هو بِكَسْرِ أَوَّله وَفَتْح الرَّاء وَالْجِيم جَمْع دُرْج بِالضَّمِّ ثُمَّ السُّكُون.

قَالَ اِبْن بَطَّالٍ: كَذَا يَرْوِيه أَصْحَاب الْحَدِيث وَضَبَطَهُ اِبْن عَبْد الْبَرّ فِي الْمُوَطَّأ بِالضَّمِّ ثُمَّ السُّكُون، وَقَالَ: إِنَّهُ تَأْنِيث دُرْج، وَالْمُرَاد بِهِ مَا تَحْتَشِي بِهِ الْمَرْأَة مِنْ قُطْنَة وَغَيْرهَا لِتَعْرِف هَلْ بَقِيَ مِنْ أَثَر الْحَيْض شَيْء أَمْ لا أهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>