للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

زَادَ مُعَاذٌ: فَقَالَتْ الْأَنْصَارُ: إِذَا كَانَتْ شَدِيدَةٌ فَنَحْنُ نُدْعَى لَهَا وَيُعْطَى الْغَنِيمَةَ غَيْرُنَا، فَبَلَغَهُ, فَجَمَعَهُمْ، الْحَدِيثَ.

قَالَ الْبُخَارِيُّ: قَالَ هِشَامٌ: يَا أَبَا حَمْزَةَ وَأَنْتَ شَاهِدٌ ذَلكَ، قَالَ: وَأَيْنَ أَغِيبُ عَنْهُ.

بَاب بَعْثِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى بَنِي جَذِيمَةَ

[٢٤٥٧] (٤٣٣٩) خ نا مَحْمُودٌ, نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ, نا مَعْمَرٌ, عَنْ الزُّهْرِيِّ, عَنْ سَالِمٍ, عَنْ أَبِيهِ قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى بَنِي جَذِيمَةَ, فَدَعَاهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ, فَلَمْ يُحْسِنُوا أَنْ يَقُولُوا أَسْلَمْنَا، فَجَعَلُوا يَقُولُونَ: صَبَأْنَا صَبَأْنَا، فَجَعَلَ خَالِدٌ يَقْتُلُ وَيَأْسِرُ, وَدَفَعَ إِلَى كُلِّ رَجُلٍ مِنَّا أَسِيرَهُ, حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمٌ أَمَرَ خَالِدٌ أَنْ يَقْتُلَ كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا أَسِيرَهُ، فَقُلْتُ: وَالله لَا أَقْتُلُ أَسِيرِي وَلَا يَقْتُلُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِي أَسِيرَهُ، حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, ذَكَرْنَاهُ فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ: «اللهمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ» مَرَّتَيْنِ.

وَخَرَّجَهُ في باب إذا قضى الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم فهو رد (٧١٨٩).

وَقَدْ تَقَدَّمَ مَا في بِعْثَتِهِ أبِي مُوسَى وَمُعَاذٍ إِلى الْيَمَنِ قَبْلَ حِجَّةِ الْوَدَاعِ.

بَابٌ بِعْثَةُ عَلِيِّ بْنِ أبِي طَالِبٍ إِلَى الْيَمَنِ وَخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ

[٢٤٥٨] (٤٣٤٩) خ نا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ, نا شُرَيْحُ بْنُ مَسْلَمَةَ, نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ أبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أبِي إِسْحَاقَ، سَمِعْتُ الْبَرَاءَ: بَعَثَنَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ إِلَى الْيَمَنِ، ثُمَّ بَعَثَ عَلِيًّا بَعْدَ ذَلِكَ مَكَانَهُ، فَقَالَ: «مُرْ أَصْحَابَ خَالِدٍ مَنْ شَاءَ مِنْهُمْ أَنْ يُعَقِّبَ مَعَكَ

<<  <  ج: ص:  >  >>