يَقُولُ أَبُوعَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ قَالَ: يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرَاتٍ إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ, قَالَتْ: يَرْحَمُ الله أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ, مَا اعْتَمَرَ عُمْرَةً إِلَا وَهُوَ شَاهِدٌ، وَمَا اعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ قَطُّ.
وَخَرَّجَهُ في: عمرة القضاء (٤٢٥٣).
[٨٦٧]- (١٧٧٨) خ نَا حَسَّانُ بْنُ حَسَّانٍ، وَ (١٧٨٠) نَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَا: نَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بنِ مالِكٍ، أَخْبَرَهُ قَالَ: اعْتَمَرَ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَ عُمَرٍ، كُلُّهُنَّ فِي ذِي الْقَعْدَةِ, إِلَا الَّتِي كَانَتْ في حَجَّتِهِ, عُمْرَةٌ مِنْ الْحُدَيْبِيَةِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ, وَعُمْرَةٌ مِنْ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ, وَعُمْرَةٌ مِنْ الْجِعْرَانَةِ حِينَ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ فِي ذِي الْقَعْدَةِ، وَعُمْرَةٌ مَعَ حَجَّتِهِ.
وَخَرَّجَهُ فِي بَابِ عُمْرَةِ الْحُدَيْبِيَةِ:
زَادَ حَسَّانُ: قُلْتُ: كَمْ حَجَّ؟ قَالَ: وَاحِدَةً.
وَخَرَّجَهُ في: باب من قسم الغنيمة في غزوه وسفره (٣٠٦٦).
قَالَ الْمُهَلَّبُ:
قَدْ تَقَدَّمَ قَوْلُ أبِي عَبْدِالله أَخِي رَحِمَهُ الله أَنَّ حَدِيثَ مَرْوَانَ بْنَ الأَصْفَرِ عَنْ أَنَسٍ نَفْسِهِ يِرُدُّ قَوْلَهُ هَذَا: عُمْرَة مَعَ حَجَّتِهِ، لِأَنَّهُ اعْتَذَرَ عَنْ الْفَسْخِ بِالْهَدْيِ، وَلَو كَانَ قَارِنًا مَا جَازَ لَهُ الْفَسْخُ الْبَتَّةَ كَانَ لَهُ هَدْيًا أَوْ لمَ يَكُنْ, لِاسْتحَالَةِ الإِحْلَالِ عَلَى الْقَارِنِ، فَانْظُرْهُ.
بَاب عُمْرَةٍ فِي رَمَضَانَ
[٨٦٨]- (١٧٨٢) خ نَا مُسَدَّدٌ، نَا يَحْيَى، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ, حَ, و (١٨٦٣) نَا عَبْدَانُ، نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، نَا حَبِيبٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ،