للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَخَرَّجَهُ في: باب إذا وادع الإمام ملك القرية هل يكون ذلك لبقيتهم مُختصَرًا (٣١٦١) , وفِي بَابِ حرم المدينة مُختصَرًا (١٨٧٢) , وفي غزوة تبوك كذلك مُختصَرًا (٤٤٢٢) وفِي بَابِ أحد يحبنا في غزوة أحد (٤٠٨٣) (١).

بَاب أَخْذِ صَدَقَةِ التَّمْرِ عِنْدَ صِرَامِ النَّخْلِ وَهَلْ يُتْرَكُ الصَّبِيُّ فَيَمَسُّ تَمْرَ الصَّدَقَةِ

[٩٧٨]- (٣٠٧٢) خ نا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، نا غُنْدَرٌ، نا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ.

وَ (١٤٨٥) نا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الأَسَدِيُّ، نا أَبِي، نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤْتَى بِالتَّمْرِ عِنْدَ صِرَامِ النَّخْلِ, فَيَجِيءُ هَذَا بِتَمْرِهِ, وَهَذَا بِتَمْرِهِ, حَتَّى يَصِيرَ عِنْدَهُ كَوْمًا مِنْ تَمْرٍ, فَجَعَلَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ يَلْعَبَانِ بِذَلِكَ التَّمْرِ, فَأَخَذَ أَحَدُهُمَا تَمْرَةً فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ, فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْرَجَهَا مِنْ فِيهِ.

قَالَ شُعْبَةُ: وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كِخْ, كِخْ, أَمَا تَعْرِفُ أَنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ».

وقَالَ ابنُ طُهْمَانَ: «أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ آلَ مُحَمَّدٍ لَا يَأْكُلُونَ الصَّدَقَةَ».

وَخَرَّجَهُ في: باب من تكلم بالفارسية والرطانة وقوله عَزَّ وَجَلَّ {وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ} {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ} (٣٠٧٢) , وفِي بَابِ ما يذكر في الصدقة للنبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وآله (١٤٩١).


(١) من حديث انس مُختصَرًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>