للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: «مَا بَالُ هَذَا؟» قَالَوا: نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ, قَالَ: «إِنَّ الله عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ لَغَنِيٌّ» أَمَرَهُ أَنْ يَرْكَبَ (١).

وَخَرَّجَهُ في: النذور, باب لا نذر فيما لا يملك ولا في معصية (٦٧٠١).

[٩٠٢]- (١٨٦٦) خ نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، نَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أبِي أَيُّوبَ، أَنَّ يَزِيدَ بْنَ أبِي حَبِيبٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَبَا الْخَيْرِ حَدَّثَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ الله, وَأَمَرَتْنِي أَنْ أَسْتَفْتِيَ لَهَا النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, فَاسْتَفْتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, فَقَالَ: «لِتَمْشِ وَلْتَرْكَبْ».

قَالَ: وَكَانَ أَبُوالْخَيْرِ لَا يُفَارِقُ عُقْبَةَ.

بَاب مَا جَاءَ فِي حَرَمِ الْمَدِينَةِ

[٩٠٣]- (١٨٦٧) خ نَا أَبُوالنُّعْمَانِ، نَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ، نَا عَاصِمٌ, وَ (٧٣٠٦) نَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، نَا عَاصِمٌ قَالَ: قُلْتُ لِأَنَسٍ: أَحَرَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ, مَا بَيْنَ كَذَا إِلَى كَذَا, لَا يُقْطَعُ شَجَرُهَا, مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ, زَادَ ثَابِتٌ: أَجْمَعِينَ (٢).

خ: قَالَ عَاصِمٌ: وَأنَا مُوسَى بْنُ أَنَسٍ (٣) أَنَّهُ قَالَ: «أَوْ آوَى مُحْدِثًا».


(١) فِي رِوَايَة الكُشْمِيهَنِيّ " وَأَمَرَهُ " بِزِيَادَةِ وَاو.
(٢) وكذلك زَادَها عبد الواحد بحسب النسخة المطبوعة وشرح ابن حجر.
(٣) هكذا قَالَ البُخَارِيُّ: موسى بن أنس، وَذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ أَنَّ الصَّوَاب عَنْ عَاصِم عَنْ النَّضْر بْن أَنَس لَا عَنْ مُوسَى، قَالَ: وَالْوَهْم فِيهِ مِنْ الْبُخَارِيّ أَوْ شَيْخه أهـ وما قَالَه الدارقطني صحيح، وقد رواه مسدد وغيره فذكروه على الصواب، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>