للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَتْ عَمْرَةُ: فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَى رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ أَحَلَّهُ الله لَهُ حَتَّى نُحِرَ الْهَدْيُ.

وقَالَ ابنُ شِهَابٍ: ثُمَّ لَمْ يَجْتَنِبْ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ.

وقَالَ إِسْمَاعِيلُ عَنْ الشَّعْبِيِّ: فَمَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ مِمَّا حَلَّ لِلرجُلِ مِنْ أَهْلِهِ حَتَّى يَرْجِعَ النَّاسُ.

وَخَرَّجَهُ في: باب اذا بعث بهديه ليذبح لم يحرم عليه شيء (٥٥٦٦) , وفِي بَابِ تقليد الغنم (١٧٠١ - ١٧٠٤) , وفِي بَابِ الوكالة في البدن وتعاهدهن (٢٣١٧).

بَاب تَقْلِيدِ الْغَنَمِ

[٨٣٩]- (١٧٠١) خ نَا أَبُونُعَيْمٍ، نَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ الأَسْوَدِ، وَ (١٧٠٢) نَا أَبُوالنُّعْمَانِ، نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، عَنْ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَفْتِلُ الْقَلَائِدَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُقَلِّدُ الْغَنَمَ.

قَالَ الْمُهَلَّبُ:

خَالَفَهُ أَبُونُعَيْمٍ عَنْ الأَعْمَش فَقَالَ: قَالَتْ: أَهْدَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً غَنَمًا.

وَخَالَفَهُ مَنْصُورٌ:

[٨٤٠]- (١٧٠٣) خ أَبُوالنُّعْمَانِ، نَا حَمَّادٌ، نَا مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ، وَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَفْتِلُ قَلَائِدَ الْغَنَمِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَبْعَثُ بِهَا ثُمَّ يَمْكُثُ حَلَالًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>