للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَنْكِحُوهَا إِذَا رَغِبُوا فِيهَا, إِلَا أَنْ يُقْسِطُوا لَهَا الأَوْفَى مِنْ الصَّدَاقِ وَيُعْطُوهَا حَقَّهَا.

وَخَرّجَهُ فِي: الوصايا, بَاب قَوْلِه عَزَّ وَجَلَّ {وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ} الآية (٢٧٦٣) , وفِي بَابِ من قَالَ لا نكاح إلا بولي (٥١٢٨) , وباب إذا كان الولي هو الخاطب (٥١٣١) , وبَاب التَّرْغِيبِ فِي النِّكَاحِ (٥٠٦٤) , وباب الأكفاء في المال وتزويج المقل المثرية (٥٠٩٢) وبَاب مَا يكره مِنْ الِاحْتِيَالِ لِلْوَلِيِّ فِي الْيَتِيمَةِ الْمَرْغُوبَةِ وَأَنْ لَا يُكَمِّلَ صَدَاقَهَا (٦٩٦٥) , وباب شركة اليتيم وأهل الميراث (٢٤٩٤) , وفي تفسير الآية سورة النساء (٤٥٧٣) (٤٥٧٤) (٤٦٠٠).

بَاب لَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَدَعَ

[١٢١١]- (٥١٤٢) خ نَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا، يُحَدِّثُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ.

بَاب الْخُطْبَةِ

[١٢١٢]- (٥٧٦٧) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: قَدِمَ رَجُلَانِ مِنْ الْمَشْرِقِ فَخَطَبَا فَعَجِبَ النَّاسُ لِبَيَانِهِمَا, فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ مِنْ الْبَيَانِ لَسِحْرًا».

وَخَرّجَهُ فِي: باب من البيان سحر (٥٧٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>