فَقِيلَ لَهُ: مَا أَنْكَرْتَ مِنَا مُنْذُ يَوْمِ عَهِدْتَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: مَا أَنْكَرْتُ شَيْئًا، إِلَا أَنَّكُمْ لَا تُقِيمُونَ صُفُوفَكم.
وَخَرَّجَهُ في: باب إقبالِ الإمَامِ عَلَى النَّاسِ عِندَ تَسْويَةِ الصُّفوفِ (٧١٩)، وفِي بَابِ إقَامَة الصَّفِّ مِن تَمَام الصَّلاةِ (٧٢٢)، وباب إثْم مَن لم يُتِمّ الصُّفوفِ (٧٢٤)، وباب إلزاقِ المنْكَب بِالمنكبِ وَالقَدَم بالقَدَم في الصَّفِّ (٧٢٥).
بَاب الْمَرْأَةُ وَحْدَهَا تَكُونُ صَفًّا
[٣٥٨]- (٧٢٧) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ، نَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْحَاقَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: صَلَّيْتُ أَنَا وَيَتِيمٌ فِي بَيْتِنَا خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأُمِّي خَلْفَنَا أُمُّ سُلَيْمٍ.
وَخَرَّجَهُ في: باب صَلاة النِّساءِ خَلف الرِّجَال (٨٧١).
بَاب إِذَا كَانَ بَيْنَ الْإِمَامِ وَبَيْنَ الْقَوْمِ حَائِطٌ أَوْ سُتْرَةٌ
وَقَالَ الْحَسَنُ: لَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ نَهْرٌ, وَقَالَ أَبُومِجْلَزٍ: يَأْتَمُّ بِالْإِمَامِ وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا طَرِيقٌ أَوْ جِدَارٌ إِذَا سَمِعَ تَكْبِيرَةَ الْإِمَامِ.
[٣٥٩]- (٧٢٩) خ نَا مُحَمَّدٌ، عَنْ عَبْدَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ.
وَ (١١٢٩) نَا عَبْدُاللهِ بْنُ يُوسُفَ، نَا مَالِكٌ، عَنْ الْزُهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، وَ (٩٢٤) نَا ابنُ بُكَيْرٍ، نَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنْ الْزُهْرِيِّ، عن عُرْوَةَ، عن عَائِشَةَ، وَ (٥٨٦١) نَا مُحَمَّدُ بْنُ أبِي بَكْرٍ، نَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ عُبَيْدِالله، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أبِي سَعِيدٍ، عَنْ أبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute