للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

«صَلُّوا قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ»، قَالَ فِي الثَّالِثَةِ: «لِمَنْ شَاءَ» , كَرَاهِيَةَ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً.

[٥٤٦]- (١١٨٤) وَنَا عَبْدُ الله بْنُ يَزِيدَ، نَا سَعِيدُ بْنُ أبِي أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أبِي حَبِيبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مَرْثَدَ بْنَ عَبْدِ الله الْيَزَنِيَّ، قَالَ: أَتَيْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ فَقُلْتُ: أَلَا أُعْجِبُكَ مِنْ أبِي تَمِيمٍ، يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ، فَقَالَ عُقْبَةُ بن عامر: إِنَا كُنَا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قُلْتُ: فَمَا يَمْنَعُكَ الْآنَ؟ قَالَ: الشُّغْلُ.

وَخَرَّجَهُ في: باب كم بين الأذان والإقامة (٦٢٤) (١).

وخرج الأول فِي بَابِ نهي النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على التحريم إلا ما تعرف إباحته وكذلك أمره, الباب، (٧٣٦٨).

بَاب صَلَاةِ النَّوَافِلِ جَمَاعَةً

[٥٤٧]- (٤٢٥) خ نَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، وَ (٥٤٠١) نَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، نَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، وَ (١١٨٥) نَا إِسْحَاقُ، نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا أَبِي، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ الأَنْصَارِيُّ: أَنَّهُ سَمِعَ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ الأَنْصارِيَّ، وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: كُنْتُ أُصَلِّي بقَوْمِي بَنِي سَالِمٍ، وَكَانَ يَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ وَادٍ, وإِذَا جَاءَتْ الأَمْطَارُ فَيَشُقُّ عَلَيَّ اجْتِيَازُهُ قِبَلَ مَسْجِدِهِمْ، فَجِئْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَهُ: إِنِّي أَنْكَرْتُ بَصَرِي وَإِنَّ الْوَادِيَ بَيْنِي وَبَيْنَ قَوْمِي يَسِيلُ إِذَا جَاءَتْ الأَمْطَارُ فَيَشُقُّ عَلَيَّ اجْتِيَازُهُ، فَوَدِدْتُ أَنَّكَ تَأْتِيَنِي فَتُصَلِّي مِنْ بَيْتِي مَكَانَا


(١) وهو حديث عبد الله بن المغفل.

<<  <  ج: ص:  >  >>