للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَجَاءَتْ أُمُّ أَيْمَنَ فَجَعَلَتْ الثَّوْبَ فِي عُنُقِي تَقُولُ: كَلَا وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَا هُوَ لَا يُعْطِيكَهُمْ وَقَدْ أَعْطَانِيهَا, أَوْ كَمَا قَالَتْ, وَالنَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَكِ كَذَا وَكذا» , وَتَقُولُ: كَلَا وَالله, حَتَّى أَعْطَاهَا حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: عَشَرَةَ أَمْثَالِهِ, أَوْ كَمَا قَالَ.

قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: مَكَانَهُنَّ مِنْ حَائِطِهِ.

وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبٍ عن أبيه عَنْ يُونُسَ بِهَذَا: مِنْ خَالِصِهِ.

وَخَرّجَهُ فِي: بَاب مَرْجِعِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الأَحْزَابِ وَمَخْرَجِهِ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ (٤١٢٠) , وفِي بَابِ حَدِيثِ بَني النَّضِيرِ (٤٠٣٠) , وفِي بَابِ فَضْلِ الْمَنِيحَةِ (٢٦٣٠).

بَاب بَرَكَةِ الْغَازِي فِي مَالِهِ حَيًّا وَمَيِّتًا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوُلَاةِ الأَمْرِ

[١١٢٦]- (٣١٢٩) خ نَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي أُسَامَةَ: أَحَدَّثَكُمْ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: لَمَّا وَقَفَ الزُّبَيْرُ يَوْمَ الْجَمَلِ دَعَانِي, فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ, فَقَالَ: يَا بُنَيِّ إِنَّهُ لَا يُقْتَلُ الْيَوْمَ إِلَا ظَالِمٌ أَوْ مَظْلُومٌ, وَإِنِّي لَا أُرَانِي إِلَا سَأُقْتَلُ الْيَوْمَ مَظْلُومًا, وَإِنَّ مِنْ أَكْبَرِ هَمِّي لَدَيْنِي, أَفَتُرَى يُبْقِي مِنْ مَالِنَا شَيْئًا؟ فَقَالَ: يَا بُنَيِّ بِعْ مَالَنَا فَاقْضِ دَيْنِي, وَأَوْصَى بِالثُّلُثِ, وَثُلُثِهِ لِبَنِيهِ يَعْنِي بَنِي عَبْدِ الله بْنِ الزُّبَيْرِ, يَقُولُ: ثُلُثُ الثُّلُثِ, فَإِنْ فَضَلَ مِنْ مَالِنَا شيء بَعْدَ قَضَاءِ الدَّيْنِ فَثُلُثُهُ لِوَلَدِكَ.

قَالَ هِشَامٌ: وَكَانَ بَعْضُ وَلَدِ عَبْدِ الله قَدْ وَازَى بَعْضَ بَنِي الزُّبَيْرِ, خُبَيْبٌ وَعَبَّادٌ, وَلَهُ يَوْمَئِذٍ تِسْعَةُ بَنِينَ وَتِسْعُ بَنَاتٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>