بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ الله, أَمَّا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرَدٌّ عَلَيْكَ» , وَجَلَدَ ابْنَهُ مِائَةً وَغَرَّبَهُ عَامًا, وَأَمَرَ أُنَيْسًا الأَسْلَمِيَّ أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَةَ الْآخَرِ, فَإِنْ اعْتَرَفَتْ رَجَمَهَا, فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا.
قَالَ اللَّيْثُ: فَغَدَا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَتْ.
وَخَرَّجَهُ في: بَاب الشُّرُوطِ الَّتِي لَا تَحِلُّ فِي الْحُدُودِ (٢٧٢٤) , وفِي بَابِ إِذَا اصْطَلَحُوا عَلَى صُلْحِ جَوْرٍ فَهْوَ مَرْدُودٌ (٢٦٩٥) , وفِي بَابِ إِذَا رَمَى امْرَأَتَهُ عِنْدَ الْحَاكِمِ وَالنَّاسِ أَوْ امْرَأَةَ غَيْرِهِ هَلْ للحَاكِمِ أَنْ يَبْعَثَ إِلَيْهَا فَيَسْأَلَهَا عَمَّا رُمِيَتْ بِهِ (٦٨٤٢) , وفِي بَابِ هَلْ يَأْمُرُ الْإِمَامُ رَجُلًا فَيَضْرِبُ الْحَدَّ غَائِبًا عَنْهُ وَقَدْ فَعَلَهُ عُمَرُ (٦٨٥٩) , وفِي بَابِ مَنْ أَمَرَ غَيْرَ الْإِمَامِ بِإِقَامَةِ الْحَدِّ غَائِبًا عَنْهُ (٦٨٣٥) , وفِي بَابِ الْبِكْرَانِ يُجْلَدَانِ وَيُنْفَيَانِ مُختصرًا (٦٨٣١)، وصدر فيه بقوله عَزَّ وَجَلَّ {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا} إلَى قَوْلِهِ {وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ}:
[١٣٠٩]- (٦٨٣٢) قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ غَرَّبَ، ثُمَّ لَمْ تَزَلْ تِلْكَ السُّنَّةَ.
(٦٨٣١) خ نَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ, نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عنهُ.
وفِي بَابِ إجازة خبر الواحد (٧٢٦٠) , وفِي بَابِ كَيْفَ كَانَتْ يَمِينُ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٦٦٣٣) , وَبَابِ هَلْ يَجُوزُ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَبْعَثَ رَجُلًا وَحْدَهُ لِلنَّظَرِ فِي الْأُمُورِ (٧١٩٣) , وفِي بَابِ الِاقْتِدَاءِ بِسُنَنِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٧٢٧٨).
بَاب رَجْمِ الْحُبْلَى مِنْ الزِّنَا إِذَا أُحْصِنَتْ
[١٣١٠]- (٤٠٢١) خ نَا مُوسَى, نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ, نَا مَعْمَرٌ, عَنْ الزُّهْرِيِّ.