قَالَوا: ثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ, قَالَ: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ» , قَالَ أَبُوقَتَادَةَ: صَلِّ عَلَيْهِ يَا رَسُولَ الله وَعَلَيَّ دَيْنُهُ, فَصَلَّى عَلَيْهِ.
[١٤٩٣]- (٦٧٤٥) خ ونَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ, نَا عُبَيْدُ الله, عَنْ إِسْرَائِيلَ, عَنْ أبِي حُصَينٍ, عَنْ أبِي صَالِحٍ, عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ.
و (٢٣٩٨) نَا أَبُوالْوَلِيدِ, نَا شُعْبَةُ, عَنْ عَدِيٍّ, عَنْ أبِي حَازِمٍ, عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ.
و (٤٧٨١) نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ, نَا مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ, نَا أَبِي, عَنْ هِلَالٍ, عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبِي عَمْرَةَ, عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ, عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَا وَأَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ, اقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ}، فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ تَرَكَ مَالًا فَلْيَرِثْهُ عَصَبَتُهُ مَنْ كَانُوا فَإِنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَلْيَأْتِنِي فَأَنَا مَوْلَاهُ».
وقَالَ أَبُوحَازِمٍ: «وَمَنْ تَرَكَ كَلًا فَإِلَيْنَا».
وقَالَ أَبُوصَالِحٍ: «كَلًا أَوْ ضَيَاعًا فَأَنَا وَلِيُّهُ فَلِأُدْعَ لَهُ».
وقَالَ ابْنُ شِهَابٍ فِيهِ: فَلَمَّا فَتَحَ الله عَلَيْهِ الْفُتُوحَ قَالَ: «مَنْ تُوُفِّيَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ فَتَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ».
قَالَ الْمُهَلَّبُ:
انْفَرَدَ ابْنُ شِهَابٍ بِلَفْظِ القَضَاءِ لأَنَّهُ حَمَلَهُ عَلَى المَعْنَى الَّذِي سَبَقَ إِليهِ مِنْ أَنَّ تَرْكَهُ لِلصَّلاةِ عَلَى المَيِّتِ المدْيَانِ كَانَ قَبلَ الفُتُوحِ، وَأَنَّ هَذَا الحَدِيثَ نَاسِخٌ لِذَلِكَ مِن أَجْلِ الفُتوح، وَهُو مِنْهُ - وَالله أَعْلَمُ - وَهْمٌ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.
وَبِهَذَا التَّأْوِيلِ كَانَ يَظُنُّ أَنَّ عَلَى السُّلْطانِ قَضَاءَ الدُّيونِ عَن المُفْلِسينَ مِنْ بَيْتِ المَالَ، وَلِذَلكَ كَانَ يَتَدَايَنُ كَثِيرًا أَبَدًا حَتَّى يُثْقِلَهُ الدَّيْنُ فَيَخْرُج إِلى المُلوكِ يَسْأَلهُم