وعلة ثانية: وهو اشتراطهم الأكار أن ما سقى الماذيان والربيع فهو لنا، وما سقت الجداول فهو لكم. وعلة ثالثة: وهى إعطاؤهم الأرض على الثلث والربع والنصف. وعلة رابعة: وهو أنهم كانوا يكرونا بالطعام المسمى والأوسق من الثمر. وعلة خامسة: وهى أن نهيه عن ذلك عليه السلام كان لخصومة وقتال كان بينهم اهـ فهذه المعاني أتى بها رافع فِي حَدِيثِهِ، إلا الخامس فهو في مرسل عروة بن الزبير، وفي بعض ألفاظ رافع إشارة له، وحاصل كلام المهلب أن النهي ليس على التحريم، وأن الترك أورع. وهذا المعنى الذي ذهب إليه هو مذهب البخاري فيما يظهر، يفهم ذلك من تراجمه على الحديث، أما المكارمة التي أخبر بها المهلب فهي ما عناه البخاري فِي بَابِ مَا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوَاسِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي الزِّرَاعَةِ وَالثَّمَرَةِ، ويفهم من تصديره لباب المزارعة بالشطر ونحوه أنه لا يرى بأصل الكراء بأسا، والله أعلم.