للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٦٠٧] قَالَ عُرْوَةُ: فَأَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ: أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْتَحِنُهُنَّ بِهَذِهِ الْآيَةِ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ} إلَى قَوْلِهِ {غَفُورٌ رَحِيمٌ}.

فَمَنْ أَقَرَّ بِهَذَا الشَّرْطِ مِنْهُنَّ قَالَ لَهَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَدْ بَايَعْتُكِ» كَلَامًا يُكَلِّمُهَا بِهِ، وَالله مَا مَسَّتْ يَدُهُ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ.

زَادَ مَحْمُودٌ عَنْ عَبْدِالرَّزَّاقِ: إِلَاّ امْرَأَةً يَمْلِكُهَا، مَا بَايَعَهُنَّ إِلَا بِقَوْلِهِ.

(٤٨٩١) خ ونا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا ابْنُ أَخِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَمِّهِ وقَالَ: فِي الْمُبَايَعَةِ.

وَخَرَّجَهُ في: عُمْرَةِ الْقَضَاءِ (٤٢٥١)، وفِي بَابِ الْمُصَالَحَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أَوْ وَقْتٍ مَعْلُومٍ (٣١٨٤) , وفِي بَابِ كَيْفَ يُكْتَبُ هَذَا مَا صَالَحَ فُلَانُ بْن فُلَانٍ وَفُلَانُ بْن فُلَانٍ ولَمْ يَنْسُبْهُ إِلَى قَبِيلَتِهِ أَوْ نَسَبِهِ (٢٦٩٨) , وفي بَاب الصُّلْحِ مَعَ الْمُشْرِكِينَ (٢٧٠٠)، وبَاب مَا يَجُوزُ مِنْ الشُّرُوطِ فِي الْإِسْلَامِ وَالأَحْكَامِ وَالْمُبَايَعَةِ (٢٧١١)، وفِي بَابِ غَزْوَةِ الْحُدَيْبِيَةِ مختصرا (٤١٧٨) , وبَاب إِذَا أَسْلَمَتْ الْمُشْرِكَةُ (٥٢٨٨)، وتفسِير الممتَحِنَة مختصرًا (٤٨٩١)، وفِي بَابِ بَيْعَةِ النِّسَاءِ (٧٢١٤).

وَخَرَّجَهُ في: تفسير قوله {إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ} إلى {فَتْحًا قَرِيبًا} (٤٨٤٤) وقَالَ فِيهِ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ: فَنَزَلَتْ سُورَةُ الْفَتْحِ.

وفِي بَابِ فِي كِتَابِ الجزيةِ مَعْناهُ صِلَةُ القَرِابَة المشْرِكِين وَالإنعَامِ عَلَيْهم (٣١٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>