[١٦٠٧] قَالَ عُرْوَةُ: فَأَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ: أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْتَحِنُهُنَّ بِهَذِهِ الْآيَةِ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ} إلَى قَوْلِهِ {غَفُورٌ رَحِيمٌ}.
فَمَنْ أَقَرَّ بِهَذَا الشَّرْطِ مِنْهُنَّ قَالَ لَهَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَدْ بَايَعْتُكِ» كَلَامًا يُكَلِّمُهَا بِهِ، وَالله مَا مَسَّتْ يَدُهُ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ.
زَادَ مَحْمُودٌ عَنْ عَبْدِالرَّزَّاقِ: إِلَاّ امْرَأَةً يَمْلِكُهَا، مَا بَايَعَهُنَّ إِلَا بِقَوْلِهِ.
(٤٨٩١) خ ونا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نَا ابْنُ أَخِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَمِّهِ وقَالَ: فِي الْمُبَايَعَةِ.
وَخَرَّجَهُ في: عُمْرَةِ الْقَضَاءِ (٤٢٥١)، وفِي بَابِ الْمُصَالَحَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أَوْ وَقْتٍ مَعْلُومٍ (٣١٨٤) , وفِي بَابِ كَيْفَ يُكْتَبُ هَذَا مَا صَالَحَ فُلَانُ بْن فُلَانٍ وَفُلَانُ بْن فُلَانٍ ولَمْ يَنْسُبْهُ إِلَى قَبِيلَتِهِ أَوْ نَسَبِهِ (٢٦٩٨) , وفي بَاب الصُّلْحِ مَعَ الْمُشْرِكِينَ (٢٧٠٠)، وبَاب مَا يَجُوزُ مِنْ الشُّرُوطِ فِي الْإِسْلَامِ وَالأَحْكَامِ وَالْمُبَايَعَةِ (٢٧١١)، وفِي بَابِ غَزْوَةِ الْحُدَيْبِيَةِ مختصرا (٤١٧٨) , وبَاب إِذَا أَسْلَمَتْ الْمُشْرِكَةُ (٥٢٨٨)، وتفسِير الممتَحِنَة مختصرًا (٤٨٩١)، وفِي بَابِ بَيْعَةِ النِّسَاءِ (٧٢١٤).
وَخَرَّجَهُ في: تفسير قوله {إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ} إلى {فَتْحًا قَرِيبًا} (٤٨٤٤) وقَالَ فِيهِ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ: فَنَزَلَتْ سُورَةُ الْفَتْحِ.
وفِي بَابِ فِي كِتَابِ الجزيةِ مَعْناهُ صِلَةُ القَرِابَة المشْرِكِين وَالإنعَامِ عَلَيْهم (٣١٨٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute