للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنَّهُ نَبِيٌّ، فَأَذِنَ هِرَقْلُ لِعُظَمَاءِ الرُّومِ فِي دَسْكَرَةٍ لَهُ بِحِمْصَ، ثُمَّ أَمَرَ بِأَبْوَابِهَا فَغُلِّقَتْ، ثُمَّ اطَّلَعَ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الرُّومِ، هَلْ لَكُمْ فِي الصَّلَاحِ، - وقَالَ شُعَيْبٌ: في الْفَلَاحِ - وَالرُّشْدِ، وَأَنْ يَثْبُتَ مُلْكُكُمْ فَنُبَايِعَ هَذَا النَّبِيَّ، فَحَاصُوا حَيْصَةَ حُمُرِ الْوَحْشِ إِلَى الأَبْوَابِ، فَوَجَدُوهَا قَدْ غُلِّقَتْ، فَلَمَّا رَأَى نَفْرَتَهُمْ هِرَقْلُ، وَيئس مِنْ الْإِيمَانِ، قَالَ: رُدُّوهُمْ عَلَيَّ، وَقَالَ: إِنِّي قُلْتُ مَقَالَتْي آنِفًا أَخْتَبِرُ بِهَا شِدَّتَكُمْ عَلَى دِينِكُمْ، فَقَدْ رَأَيْتُ، فَسَجَدُوا لَهُ وَرَضُوا عَنْهُ، فَكَانَ ذَلِكَ آخِرَ شَأْنِ هِرَقْلَ.

وَخَرَّجَهُ في: تَفْسير آل عِمْرَان فِي بَابِ قَوْله {تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ} (٤٥٥٣)، وفِي بَابِ كَيفَ يُكتبُ إلى أَهلِ الكِتَابِ وَدَعْوتِهِم إلى الإسْلامِ قَبْلَ القِتَال (٦٢٦٠)، وفِي بَابِ هَلْ يُرْشِدُ المسلمُ أَهلَ الكِتابِ أَوْ يُعَلمهم الكِتَابَ (٢٩٣٦)، وفي ترجمة الحكام وهل يجوز ترجمان واحد (٧١٩٦)، وفِي بَابِ ما يجوز من تفسير التوراة مُختصَرًا (٧٥٤١) , وفِي بَابِ قوله عَزَّ وَجَلَّ {هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ} (١)، والحرب سجال مُختصَرًا (٢٨٠٤)، وفِي بَابِ دعاء النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الناس إلى الإسلام والنبوة الباب (٢٩٤٠، ٢٩٤١)، وفِي بَابِ فضل الوفاء بالعهد مُختصَرًا (٣١٧٤)، وفِي بَابِ دعوة اليهود والنصارى وعلى ما يقاتلون وما كتب به إلى كسرى وقيصر (؟) (٢)، وفِي بَابِ صلة المرأة أمها ولها زوج مُختصَرًا (٥٩٨٠)، وفِي كِتَابِ


(١) في الأصل زيادة وفِي بَابِ الحرب .. ، فسواهما بابين وهما باب واحد في المطبوعة.
(٢) ليس في هذا الباب ذكر للحديث في المطبوعة، وهو في الباب الذي يليه وذكره المهلب، باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ..

<<  <  ج: ص:  >  >>