للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِقِدْرٍ فِيهِ خَضِرَاتٌ مِنْ بُقُولٍ فَوَجَدَ لَهَا رِيحًا فَسَأَلَ، فَأُخْبِرَ بِمَا فِيهَا مِنْ الْبُقُولِ، فَقَالَ: «قَرِّبُوهَا»، إِلَى بَعْضِ أَصْحَابِهِ كَانَ مَعَهُ، فَلَمَّا رَآهُ كَرِهَ أَكْلَهَا قَالَ: «كُلْ، فَإِنِّي أُنَاجِي مَنْ لَا تُنَاجِي».

وَقَالَ أَحْمَدُ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ: أُتِيَ بِبَدْرٍ، وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ: يَعْنِي طَبَقًا فِيهِ خَضِرَاتٌ.

خ: وَلَمْ يَذْكُرِ اللَّيْثُ وَأَبُو صَفْوَانَ عبد الله بن سعيد عَنْ يُونُسَ قِصَّةَ الْقِدْرِ، فَلَا أَدْرِي هُوَ مِنْ قَوْلِ الْزُهْرِيّ أَوْ فِي الْحَدِيثِ (١).

[٤٠٧]- (٨٥٣) وَنَا مُسَدَّدٌ، نَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي غَزْوَةِ خَيْبَرَ.

[٤٠٨]- (٨٥٦) وَنَا أَبُومَعْمَرٍ، نَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عن أَنَسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَكَلَ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلَا يَقْرَبْنَا وَ (٢) لَا يُصَلِّيَنَّ مَعَنَا».

خرج الأول في الأطعمة باب ما يكره من الثوم والبقول (٥٤٥١, ٥٤٥٢)، وفِي بَابِ الأحكام التي تعرف بالدلائل, الباب (٧٣٥٩).


(١) قال الحافظ: قَوْلُهُ: فَلَا أَدْرِي إِلَخْ، هُوَ مِنْ كَلَام الْبُخَارِيّ، وَوَهِمَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ كَلَام أَحْمَد بْن صَالِح أَوْ مَنْ فَوْقه، وَقَدْ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: الْأَصْل أَنَّ مَا كَانَ مِنْ الْحَدِيث مُتَّصِلًا بِهِ فَهُوَ مِنْهُ حَتَّى يَجِيء الْبَيَان الْوَاضِح بِأَنَّهُ مُدْرَج فِيهِ أهـ.
(٢) في الصحيح: أو لا يصلين.

<<  <  ج: ص:  >  >>