قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ (٩٧٩): وَأَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ.
[٤٥٤]- وَ (٨٦٣) نَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، نَا يَحْيَى، نَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وقَالَ لَهُ رجل: شَهِدْتَ الْعِيدَ مَعَ رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَلَوْلَا مَكَانِي منه مَا شَهِدْتُهُ، يعني مِنْ الصِّغَرِ، أَتَى الْعَلَمَ الَّذِي عِنْدَ دَارِ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ.
قَالَ سُلَيْمَانُ وأَبُو الْوَلِيدِ فِي حَدِيثِهِمَا: صَلَّى يَوْمَ الْفِطْرِ رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا.
قَالَ عَبْدُالرَّحْمَنِ عَنْهُ: ثُمَّ خَطَبَ.
وقَالَ ابْنُ طَاوَسَ عَنْهُ: شَهِدْتُ الْفِطْرَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبي بَكْرٍ وَعُمَرَ وعثمان يُصَلُّونَها قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ يُخْطَبُ بَعْدُ، خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يُجَلِّسُ النَّاسَ بِيَدِهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ يَشُقُّهُمْ حَتَّى جَاءَ النِّسَاءَ.
وقَالَ جَابِرٌ: وَهُوَ يَتَوَكَّأُ عَلَى بِلَال.
قَالَ عَبْدُالرَّحْمَنِ عَنْ ابْنِ عَبَاسٍ: فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ أن يتصدقن.
قَالَ حَسَنٌ عَنْ طَاوَسَ عَنْهُ: وَقَالَ: «{يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ} الْآيَةَ, حتى فَرَغَ مِنْهَا، آنْتُنَّ عَلَى ذَلِكِ»، قَالَتْ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ، لَمْ يُجِبْهُ غَيْرُهَا: نَعَمْ, لَا يَدْرِي حَسَنٌ مَنْ هِيَ, قَالَ: فَتَصَدَّقْنَ.
قَالَ عَبْدُالرَّحْمَنِ: فَجَعَلَتْ الْمَرْأَةُ تُهْوِي بِيَدِهَا إِلَى حَلْقِهَا.
قَالَ سُلَيْمَانُ فِي حَدِيثِهِ: تُلْقِي خُرْسَهَا وَسِخَابَهَا.
وقَالَ مُسْلِمٌ: تُلْقِي الْقُلْبَ وَالْخُرْصَ.