للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَخَرَّجَهُ في: باب كتابة العلم (١١٢) , وباب كيف تعرف لقطة مكة (٢٤٣٤) , وباب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين, من الديات (٦٨٨٠).

وفِي بَابِ لا ينفر صيد الحرم (١٨٣٣)، وباب لا يحل القتال بمكة عن ابن عباس (١٨٣٤) , وفِي بَابِ الإذخر والحشيش في القبر (١٣٤٩) , وباب ما قيل في الصواغ (٢٠٩٠) , قَالَ فيه أيضًا:

لِصَاغَتِنَا وَسُقُفِ بُيُوتِنَا, فَقَالَ عِكْرِمَةُ: هَلْ تَدْرِي مَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا, هُوَ أَنْ تُنَحِّيَهِمْ مِنْ الظِّلِّ فتَنْزِلَ فيه.

وفِي بَابِ فتح مكة (٤٣١٣) , وقَالَ فيه: إِلَا الْإِذْخِرَ, فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهُ لِلْقَيْنِ وَالْبُيُوتِ, فَسَكَتَ ثُمَّ قَالَ: «إِلَا الْإِذْخِرَ».

[٧٧٦]- (١٠٤) خ نَا عَبْدُاللهِ بْنُ يُوسُفَ، وَ (٤٢٩٥) سَعِيدُ بْنُ شُرَحْبِيلَ, وَاللَّفْظُ لَهُ, عَنْ اللَّيْثِ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أبِي شُرَيْحٍ الْعَدَوِيِّ، أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُعُوثَ إِلَى مَكَّةَ: ائْذَنْ لِي أَيُّهَا الأَمِيرُ أُحَدِّثْكَ قَوْلًا قَامَ بِهِ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الْغَدِ يَوْمَ الْفَتْحِ, سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ, وَوَعَاهُ قَلْبِي, وَأَبْصَرَتْهُ عَيْنَايَ حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ, إِنَّهُ حَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: «إِنْ مَكَّةَ حَرَّمَهَا الله, وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ, لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا, وَلَا يَعْضِدَ بِهَا شَجَرًا, فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ فِيهَا لِقِتَالِ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا فَقُولُوا لَهُ: إِنَّ الله أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ, وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي فِيهَا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ, وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالأَمْسِ, وَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ».

فَقِيلَ لِأَبِي شُرَيْحٍ: مَاذَا قَالَ لَكَ عَمْرٌو؟ قَالَ: قَالَ: أَنَا أَعْلَمُ مِنْكَ يَا أَبَا شُرَيْحٍ, إِنَّ الْحَرَمَ لَا يُعِيذُ عَاصِيًا وَلَا فَارًّا بِدَمٍ وَلَا فَارًّا بِخَرْبَةٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>