للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ: فَلَحِقْتُ بِرَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَتَيْتُهُ, فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله, إِنَّ أَصْحَابَكَ أَرْسَلُوا يَقْرَءُونَ السَّلَامَ وَرَحْمَةَ الله, وَإِنَّهُمْ قَدْ خَشُوا أَنْ يَقْتَطِعَهُمْ الْعَدُوُّ دُونَكَ فَانْتَظِرْهُمْ, قَالَ: فَفَعَلَ.

وقَالَ مُحَمَّدُ بَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أبِي حَازِمٍ: ثُمَّ إِنَّهُمْ شَكُّوا فِي أَكْلِهِمْ إِيَّاهُ وَهُمْ حُرُمٌ, وَخَبَأْتُ الْعَضُدَ مَعِي.

وَقَالَ ابْنُ مَوْهَبٍ: فَحَمَلْنَا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِ الأَتَانِ, فَلَمَّا أَتَوْا رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَوا: يَا رَسُولَ الله, إِنَا كُنَا أَحْرَمْنَا, وَقَدْ كَانَ أَبُوقَتَادَةَ لَمْ يُحْرِمْ, فَرَأَيْنَا حُمُرَ وَحْشٍ, فَحَمَلَ عَلَيْهَا أَبُوقَتَادَةَ فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَانَا, فَنَزَلْنَا فَأَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهَا, ثُمَّ قُلْنَا: أَنَأْكُلُ لَحْمَ صَيْدٍ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ, فَحَمَلْنَا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا, قَالَ: «أَمِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا» قَالَوا: لَا, قَالَ: «فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا».

قَالَ أَبُوحَازِمٍ بِالسَّنَدِ عَنْ أبِي قَتَادَةَ: فَقَالَ: «مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ؟» فَنَاوَلْتُهُ الْعَضُدَ, فَأَكَلَهَا حَتَّى تَعَرَّقَها وَهُوَ مُحْرِمٌ.

زَادَ وقَالَ ابنُ الْمُبَارَكِ: فقَالَ: إِنَّ عِنْدَنَا منه فَاضِلَةً, فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ: «كُلُوا» وَهُمْ مُحْرِمُونَ.

وقَالَ مَالِكٌ: فَقَالَ: «إنما هي طُعْمَةٌ أَطْعَمَكُمُوهَا الله عَزَّ وَجَلَّ».

وَخَرَّجَهُ في: باب إذا رأى المحرمون صيدا فضحكوا ففطن الحلال (١٨٢٢) , وفِي بَابِ لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد (١٨٢٣) , وباب لا يشير المحرم إلى

<<  <  ج: ص:  >  >>