للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ القَاسِمُ: فَقَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمَجْلِسِ: هِيَ الَّتِي قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ رَجَمْتُ أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُ هَذِهِ» , فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا, تِلْكَ امْرَأَةٌ كَانَتْ تُظْهِرُ السُّوءَ فِي الْإِسْلَامِ.

وقَالَ أَبُوالزِّنَادِ عَنْ الْقَاسِمِ: تِلْكَ امْرَأَةٌ أَعْلَنَتْ.

وَخَرّجَهُ فِي: باب من قضى ولاعن في المسجد (٤٢٣) (٧١٦٥) (٧١٦٦) , وبَاب مَنْ أَظْهَرَ الْفَاحِشَةَ وَاللَّطْخَ وَالتُّهَمَةَ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ (٦٨٥٤ - ٦٨٥٦) , وبَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ التَّعَمُّقِ وَالتَّنَازُعِ فِي الْعِلْمِ وَالْغُلُوِّ فِي الدِّينِ (٧٣٠٤) , وباب ميراث الملاعنة من الفرائض مختصرا (٦٧٤٨) , وباب قوله عَزَّ وَجَلَّ {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ} الآية (٤٧٤٥) , وفِي بَابِ ما يجوز من اللو (٧٢٣٨) , وفِي بَابِ قوله {وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ} (٤٧٤٦) , وفِي بَابِ الْمَهْرِ لِلْمَدْخُولِ عَلَيْهَا (٥٣٤٩) , وبَاب الْمُتْعَةِ لِلَّتِي لَمْ يُفْرَضْ لَهَا (٥٣٥٠) , وفِي بَابِ قَوْلِ الْإِمَامِ: اللهمَّ بَيِّنْ (٥٣١٦) , وفِي بَابِ يلحق الولد بالملاعنة مختصرا (٥٣١٥) , وفِي بَابِ التفريق بين المتلاعنين (٥٣١٣) (٥٣١٤) , وفِي بَابِ قَوْلِ الْإِمَامِ لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ: إِنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ (٥٣١٢) , وفِي بَابِ صَدَاقِ الْمُلَاعَنَةِ (٥٣١١)، وفِي بَابِ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ» (٥٣١٠) , وفِي بَابِ التلاعن في المسجد (٥٣٠٩) , وفِي بَابِ يبدأ الرجل بالتلاعن (٥٣٠٧) وفِي بَابِ إحلاف المتلاعنين (٥٣٠٦) , وفِي بَابِ إِذَا ادَّعَى وَقَذَفَ أَنْ يَلْتَمِسَ الْبَيِّنَةَ وَيَنْطَلِقَ (٢٦٧١) , وفِي بَابِ قوله عَزَّ وَجَلَّ {وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ} (٤٧٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>