للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن الإحسان إلى الحيوان، إطعامه والاهتمام به، وحد الشفرة عند ذبحه، وأن لا يحد الشفرة أمامه، وعدم الحمل إليه أكثر من طاقته.

قال صلى الله عليه وسلم: ((إن الله كتب الإحسان على كل شيء؛ فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ... )) (١) وكره أبو هريرة أن تحد الشفرة والشاة تنظر إليها، وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا أضجع شاة، فوضع رجله على عنقها، وهو يحد شفرته فقال له صلى الله عليه وسلم: ويلك، أردت أن تميتها موتات؟ هلا أحددت شفرتك قبل أن تضجعها (٢) وكان عمر بن الخطاب ينهى أن تذبح الشاة عند الشاة (٣).

وقوله صلى الله عليه وسلم: ((في كل كبد رطبة أجر)) (٤).

قال النووي: (معناه في الإحسان إلى كل حيوان حي بسقيه ونحوه أجر، وسمي الحي ذا كبد رطبة، لأن الميت يجف جسمه وكبده. ففي الحديث الحث على الإحسان إلى الحيوان المحترم، وهو ما لا يؤمر بقتله. فأما المأمور بقتله فيمتثل أمر الشرع في قتله، والمأمور بقتله كالكافر الحربي والمرتد والكلب العقور والفواسق الخمس المذكورات في الحديث وما في معناهن. وأما المحترم فيحصل الثواب بسقيه والإحسان إليه أيضا بإطعامه وغيره سواء كان مملوكا أو مباحا، وسواء كان مملوكا له أو لغيره) (٥).

وقال صلى الله عليه وسلم: عُذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت، فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل خشاش الأرض (٦).


(١) رواه مسلم (١٩٥٥).
(٢) رواه الحاكم (٤/ ٢٥٧)، والبيهقي في ((السنن الكبرى)) (١٩١٤١) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري. ووافقه الذهبي في ((التلخيص))، والوادعي في ((الصحيح المسند)) (٦٦٧). ورواه عبد الرزاق في ((المصنف)) (٤/ ٤٩٣) من حديث عكرمة.
(٣) رواه عبد الرزاق في ((المصنف)) (٤/ ٤٩٣).
(٤) رواه البخاري (٢٣٦٣)، ومسلم (٢٢٤٤) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(٥) ((شرح مسلم)) للنووي (١٤/ ٣٤٧).
(٦) رواه البخاري (٣٤٨٢)، ومسلم (٢٢٤٢) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>