للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأحياء إلى أجسادها (١).

وقال ابن أبي حاتم في تفسيره (٢): ثنا عبد الله بن سليمان، ثنا الحسين، ثنا عامر، ثنا أسباط، عن السدِّي في قوله: {وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا}. قال: يتوفاها في منامها، فتلتقي روحُ الحيّ وروح الميت فيتذاكران ويتعارفان، قال: فترجع روحُ الحي إلى جسده في الدنيا إلى بقية أجلها، وتريدُ روح الميت أن ترجع إلى جسده فتُحْبَسُ.

وهذا أحد القولين في الآية، وهو أنَّ الممسَكة مَن تُوفّيت وفاة الموت أولًا، والمرسَلة من توفيت وفاة النوم. والمعنى على هذا القول: أنه يتوفَّى نفسَ الميت، فيمسكها، ولا يرسلها إلى جسدها قبل يوم القيامة. ويَتوفَّى نفس النائم، ثم يرسلها إلى جسدها إلى بقية أجلها، فيتوفاها الوفاةَ الأخرى.

والقول الثاني في الآية (٣): أنّ الممسَكة والمرسَلة في الآية كلاهما تُوُفِّيَ (٤) وفاة النوم، فمن استكمَلت أجلَها أمسكها عنده، فلا يرُدُّها إلى جسدها، ومن لم تستكمل أجلَها ردَّها إلى جسدها لتستكمله.

واختار شيخ الإسلام (٥) هذا القول، وقال: عليه (٦) يدلُّ [١٢ ب]

القرآنُ


(١) أخرجه الطبراني في الأوسط (١٢٢). وعزاه السيوطي في شرح الصدور (٣٥١) إليه وإلى ابن منده وبقي بن مخلد.
(٢) لم أجده في المطبوع منه. وأخرجه الطبري في التفسير (٢٠/ ٢١٦).
(٣) بعدها في مجموع الفتاوى (٥/ ٤٥٢): "وعليه الأكثرون". وانظر أيضًا: (٩/ ٢٨٩).
(٤) كذا في جميع النسخ. والوجه: كلتاهما توفيت.
(٥) زاد في (ب، ط، ج): رحمه الله. وكلام الشيخ ليس فيه تصريح بأن هذا القول مختاره.
(٦) ما عدا (أ، غ، ق): "يدل عليه".