للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قيل: لا يتعيَّن ذلك لفظًا ولا قصدًا. بل لا فائدةَ في هذا الشرط، فإنَّ اللهَ سبحانه إنما يفعل هذا، سواء شرَطه أو لم يشرطه. فلو كان سبحانه يفعل غيرَ هذا بدون الشرط كان في الشرط فائدة.

وأما قوله: اللهم إن كنت أثبتَني على هذا، فاجعَلْ ثوابه لفلان؛ فهو بناء على أنَّ الثوابَ يقع للعامل، ثم ينتقل منه إلى من أهدى له. وليس كذلك، بل إذا نوى حالَ الفعل أنه عن فلان وقَع الثوابُ أولاً عن المعمول له. كما لو أعتق عبدَه (١) عن غيره لا نقول: إن الولاءَ يقع للمُعتِق، ثم ينتقل عنه إلى المعتَق عنه، فهكذا هذا. والله الموفق (٢).

فإن قيل: فما الأفضل أن يُهدَى إلى الميت؟

قيل: الأفضل ما كان أنفعَ في (٣) نفسه. فالعِتْقُ عنه والصدقةُ أفضلُ من الصيام عنه (٤). وأفضلُ الصدقة ما صادفتْ حاجةً من المتصدَّق عليه، وكانت دائمة مستمرَّة.

ومنه قول النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: «أفضلُ الصدقةِ سَقْيُ الماء» (٥). وهذا في موضع يقِلُّ فيه الماء، ويكثُر فيه العطش؛ وإلا فسَقْيُ الماء على الأنهار والقُنِيِّ (٦) لا يكون أفضلَ من إطعام الطعام عند الحاجة.


(١) (ب، ط، ج): «عبيده».
(٢) ما عدا (أ، غ): «وبالله التوفيق». ولم يرد شيء في (ن).
(٣) (ب، ط): «من»، تحريف.
(٤) ساقط من (ب، ط، ج).
(٥) سبق تخريجه من حديث سعد بن عبادة رضي الله عنه.
(٦) كذا مضبوطًا في (أ، غ، ط). وهو جمع الجمع للقناة.