للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما قولكم: إنه معارَض بحديث ابن عمر: «من مات، وعليه صوم رمضان، يُطعَم عنه» (١)، فمن هذا النمط، فإنه حديثٌ باطل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

قال البيهقي: حديثُ محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: «من مات وعليه صومُ رمضانَ يُطعم عنه» = لا يصحُّ (٢). ومحمد بن عبد الرحمن كثيرُ الوَهَم، وإنما رواه أصحابُ نافع عن نافع عن ابن عمر من قوله (٣).

وأما قولكم: إنه معارَضٌ بالقياس الجلي على الصلاة والإسلام والتوبة، فإنَّ أحدًا لا يفعلها عن أحد؛ فلَعَمرُ الله، إنّه لَقياسٌ (٤) جَليُّ البطلان والفساد؛ لِردِّ سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصحيحةِ الصريحة له، وشهادتها ببطلانه.

وقد أوضحنا الفرق بين قبول الإسلام عن الكافر بعد موته، وبين انتفاعِ المسلم بما يُهديه إليه أخوه المسلمُ من ثواب صيامٍ أو صدقة أو صلاة. ولَعمرُ الله إنَّ الفرقَ بينهما أوضحُ من أن يخفى. وهل في القياس أفسَدُ من قياس انتفاع المرء المسلم بعد موته بما يُهديه إليه أخوه المسلمُ من ثواب عمله (٥)، على قبول الإسلام عن الكافر بعد موته، أو قبولِ التوبة عن المجرم بعد موته؟


(١) «وأما قولكم» ثم نصّ الحديث ساقط من (ب). وقد سبق تخريج الحديث في فصل وصول ثواب الصوم.
(٢) في (ب، ط، ج) زيادة «عنه».
(٣) معرفة السنن والآثار (٦/ ٣١١).
(٤) (ب): «إن القياس».
(٥) (ب، ط): «عمل».