للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأول كِفْلٌ من دمها؛ لأنه أولُ من سنَّ القتلَ» (١). فإذا كان هذا في العدل (٢) والعقاب، ففي الفضل والثواب أولى وأحرى.

فصل

والدليل على انتفاعه بغير ما تسبَّب فيه: القرآنُ، والسُّنَّة، والإجماعُ، وقواعد الشرع.

أما القرآن، فقوله تعالى: {وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ [٧٦ أ] رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ} [الحشر: ١٠]، فأثنى الله سبحانه عليهم باستغفارهم للمؤمنين قبلَهم، فدلَّ (٣) على انتفاعهم باستغفار الأحياء.

وقد يمكن أن يقال: إنَّما انتفعوا باستغفارهم لأنهم سَنُّوا لهم الإيمان بسبقهم إليه، فلما اتَّبعوهم فيه كانوا كالمتسبِّبين (٤) في حصوله لهم. لكن قد دلَّ على انتفاع الميِّت بالدعاء إجماعُ الأمة على الدعاء له في صلاة الجنازة.

وفي «السنن» (٥) من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا صلَّيتم على الميت فأخلِصُوا له الدعاء».


(١) من حديث عبد الله بن مسعود. أخرجه البخاري (٣٣٣٥)، ومسلم (١٦٧٧).
(٢) في (غ) والنسخ المطبوعة: «العذاب» وهو تحريف.
(٣) (ب، ط): «فيدلّ».
(٤) (ق، غ): «كالمستنين». تصحيف. وفي الأصل: «كالمسببين» ولعله مغيّر.
(٥) أخرجه أبو داود (٣١٩٩) وابن ماجه (١٤٩٧) وابن حبان (٣٠٧٧) وإسناده حسن لأجل ابن إسحاق، وقد صرّح بالتحديث عند ابن حبان. (قالمي)