للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والذي يُبطِله: إجماعُ الأمة على انتفاعه بأداء دَينه وما عليه من الحقوق، وإبراء المستحقِّ لذمّته، والصدقة والحجِّ عنه، بالنصِّ الذي لا سبيل إلى ردِّه ودَفعِه؛ وكذلك الصوم.

فهذه (١) الأقيسةُ الفاسدةُ (٢) لا تُعارِض نصوصَ الشرع وقواعدَه.

فصل

وأمَّا قولكم: الإيثارُ بسبب الثواب مكروهٌ ــ وهو مسألة الإيثار بالقُرَب ــ فكيف الإيثار بنفس الثواب الذي هو الغاية! فقد أجيب (٣) عنه بأجوبة.

أحدُها: أنَّ حالَ الحياة حالٌ لا يُوثق فيها بسلامة العاقبة، لجواز أن يرتدَّ الحيُّ، فيكون قد آثرَ بالقُربة غيرَ أهلها؛ وهذا قد أمِنَ بالموت.

فإن قيل: والمُهدَى إليه أيضًا قد لا يكون ماتَ على الإسلام باطنًا، فلا يَنتفع بما يُهدَى إليه. فهذا سؤالٌ في غاية البطلان، فإنَّ الإهداءَ له من جنس الصلاة عليه، والاستغفار له، والدعاء له. فإن (٤) كان أهلاً، وإلا انتفع به الداعي وحدَه.

الجواب الثاني: أنَّ الإيثارَ بالقُرَب يدلُّ على قِلَّة الرغبة فيها، والتأخير عن فعلها (٥). فلو ساغ الإيثار بها لأفضى إلى التقاعد عنها [٨٣ أ] والتكاسل


(١) (ق): «وهذه».
(٢) «الفاسدة» ساقطة من (ن).
(٣) (ب، ط، ن): «أجبتُ»، تصحيف.
(٤) (ب، ط): «فإذا».
(٥) ما عدا (أ، ق، غ): «عنها».