للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فهل يكون هذا علَّةً (١) في حديث الأعمش عن مسلم البَطين عن سعيد بن جُبير عنه؟ على أنَّ (٢) تركَ استفصالِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - لسعدٍ في النذر: هل كان صلاة أو صدقة أو صيامًا (٣)؟ مع أنَّ الناذر قد ينذِرُ هذا وهذا وهذا (٤) = يدلُّ على أنه لا فرقَ بين قضاء نذرِ الصيام والصلاة، وإلا لقال له: ما هو النذرُ؟ فإنَّ النذر إذا انقسمَ إلى قسمين: نذر يقبل القضاءَ عن الميت، ونذر لا يقبله، لم يكن بدٌّ من الاستفصال (٥).

فصل

ونحن نذكر أقوال أهل العلم في الصوم عن الميت، لئلا يُتوهمَّ أنَّ في المسألة إجماعًا بخلافه.

قال عبد الله بن عباس: يُصام عنه في النذر، ويُطعَم عنه في قضاء رمضان. وهذا مذهب الإمام أحمد.

وقال أبو ثور: يُصام عنه النذر والفرض. وكذلك قال داود بن علي وأصحابه: يُصام عنه نذرًا كان أو فرضًا.

وقال الأوزاعي: يجعل وليُّه مكان الصوم صدقةً، فإن لم يجد صام عنه. وهذا [٨٩ ب] قول سفيان الثوري في إحدى الروايتين عنه.


(١) «علَّة» ساقط من (أ، ق، غ). وسقط من (ن) «هذا» أيضًا.
(٢) «حديث الأعمش ... أنّ» ساقط من (ق).
(٣) (ب، ط، ج): «صيامًا أو صدقة».
(٤) وردت «هذا» في (ب، ج) مرتين فقط.
(٥) في (ن) هنا وفيما سبق: «الاستفسار».