للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعن عبد الله بن عمرو، أنَّ العاصَ بن وائل نذر في الجاهلية أن ينحر مائة بدَنة، وأنَّ هشام بن العاص نحر حِصَّته خمسين، وأنَّ عمرًا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فقال: «أما أبوك، فلو أقرَّ بالتوحيد فصُمْتَ وتصدَّقتَ عنه نَفَعه ذلك». رواه الإمام أحمد (١).

فصل

وأمَّا وصولُ ثواب الصوم، ففي «الصحيحين» (٢) عن عائشة رضي الله عنها أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليُّه».

وفي «الصحيحين» (٣) أيضًا عن ابن عبَّاس قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله، إنَّ أمِّي ماتت، وعليها صومُ شهر، أفأقضيه عنها؟ قال: «نعم، فدَيْن الله أحقُّ أن يُقْضَى».

وفي رواية: جاءت امرأة إلى النبي (٤) - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، إنَّ أمي ماتت، وعليها صوم نذر، أفأصوم (٥) عنها؟ قال: «أفرأيتِ لو كان على أمِّكِ دينٌ، فقضَيته، أكان يؤدي ذلك (٦) عنها؟» قالت: نعم، قال: «فصومي عن


(١) في المسند برقم (٦٧٠٤)، وابن أبي شيبة (١٢٠٧٨) من رواية عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وأخرجه أبو داود من وجه آخر عن عمرو بن شعيب، بنحوه، وإسناده حسن. (قالمي).
(٢) البخاري (١٩٥٢)، ومسلم (١١٤٧).
(٣) البخاري (١٩٥٣)، ومسلم (١١٤٨ ــ ١٥٥).
(٤) ما عدا (أ، غ): «رسول الله».
(٥) (ط): «أفأقضيه».
(٦) (ب، ط، ن، ج): «ذلك يؤدي».