للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

وأما ردُّ حديثِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو قوله: «من ماتَ وعليه صيامٌ [٨٧ أ] صام عنه وليُّه» بتلك الوجوه التي ذكرتموها، فنحن ننتصر لحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (١)، ونبيِّن موافقته للصحيح من تلك الوجوه. وأما الباطل منها فيكفينا (٢) بطلانه من معارضته للحديث الصحيح الصريح الذي لا تُغمَز قناتُه، ولا سبيلَ إلى مقابلته إلا بالسمع والطاعة والإذعان (٣) والقبول. وليس لنا بعده الخِيَرة (٤)، بل الخِيَرةُ كلُّ الخِيَرة في التسليم له والقول به، ولو خالفه مَن بين المشرق والمغرب.

فأما (٥) قولكم: نردُّه بقول مالك (٦) في «موطَّئه»: لا يصومُ أحدٌ عن أحد، فمنازعوكم (٧) يقولون: بل نردُّ قولَ مالك هذا بقول النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - (٨). فأيُّ الفريقين أحقُّ بالصواب، وأحسنُ ردًّا؟

وأما قوله (٩): وهو أمرٌ مجمَعٌ عليه عندنا لا خلاف فيه، فمالكٌ رحمه


(١) (ن): «للحديث».
(٢) (ب، ج): «فتلقينا»، تصحيف.
(٣) (ب، ط، ج): «والانقياد».
(٤) ضبطت هذه في (ط) بفتح الحاء المهملة مع علامة الإهمال تحتها.
(٥) (ط): «وأما».
(٦) بعده في (ق) زيادة: «الإمام».
(٧) (ب، ط، ن): «فمنازعيكم».
(٨) (ب، ط، ج): «بقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -».
(٩) (ب، ط، ج): «قولكم»، وهو خطأ.