للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأيضًا فإنَّ ابنَ عباس (١) قد اختُلِف عنه في ذلك، وعنه روايتان، فليس إسقاطُ الحديث للرواية المخالفة له عنه أولى من إسقاطها بالرواية الأخرى وبالحديث.

فصل

وأما قولكم: إنه حديثٌ اختلف (٢) في إسناده (٣)، فكلامُ مُجازفٍ لا يُقبَل قوله، فالحديث صحيحٌ ثابت متَّفَق على صحته (٤)، رواه صاحبا الصحيح (٥) ولم يُختلَف في إسناده.

قال ابن عبد البر: ثبت (٦) عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «من مات، وعليه صيامٌ، صام عنه وليُّه» (٧). وصحَّحه الإمام أحمد، وذهب إليه. وعلَّق الشافعي القولَ به على صحته، فقال: وقد رُوي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الصوم عن الميت شيء، فإن كان ثابتًا صِيم عنه كما يُحَج عنه (٨). وقد ثبت بلا شك، فهو مذهب الشافعي. كذلك قال غير واحدٍ من أئمة أصحابه. قال البيهقي بعد


(١) ما عدا الأصل و (غ): «وأيضًا فابن عباس».
(٢) (ن): «مختلف».
(٣) يعني حديث عائشة الآتي، وقد سبق في فصل وصول ثواب الصوم إلى الميت.
(٤) في (ب، ط، ج): «فالحديث متفق عليه ثابت».
(٥) (ب، ط، ن): «صاحب الصحيح».
(٦) «ثبت» ساقط من (ط).
(٧) الاستذكار (٣/ ٣٤٠).
(٨) قاله الشافعي في كتاب المناسك في القديم، كما في معرفة السنن والآثار (٦/ ٣٠٩) والسنن الكبرى للبيهقي (٤/ ٢٥٦).