للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال أبو عبيد القاسم بن سلَّام (١): يُصام عنه النذر، ويُطعَم عنه في الفرض (٢).

وقال الحسن: إذا كان عليه صيامُ شهر، فصام عنه ثلاثون رجلاً يومًا واحدًا، جاز (٣).

فصل

وأما قولكم: إنه (٤) يَصِل إليه في الحج ثوابُ النفقة دون أفعال المناسك، فدعوى مجرَّدة بلا برهان. والسُّنَّة تردُّها، فإنه (٥) - صلى الله عليه وسلم - قال: «حُجَّ عن أبيك» (٦). وقال للمرأة: «حُجِّي عن أمك» (٧). فأخبر أنَّ الحجَّ نفسه عن الميت (٨)، ولم يقُلْ: إنَّ الإنفاقَ هو الذي يقع عنه.

وكذلك قال للذي سَمِعه يُلبِّي عن شُبْرُمة: «حُجَّ عن نفسك، ثم حُجَّ عن شُبْرمة» (٩).

ولما سألته المرأة عن الطفل الذي معها، فقالت: ألهذا حجٌّ؟


(١) زاد بعده في (ن): «أيضًا».
(٢) انظر الأقوال المذكورة في التمهيد (٩/ ٢٧ ــ ٢٨) والمحلى (٧/ ٢) والمغني (٣/ ٨٤) وجامع المسائل (٤/ ٢٤٦). وقد تقدَّم بعضها في الفصول السابقة.
(٣) قول الحسن ذكره البخاري في كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم. وقال ابن حجر في الفتح (٤/ ١٩٣) إن الأثر وصله الدارقطني في كتاب الذبح.
(٤) «إنه» ساقط من (ب، ج).
(٥) السياق في (ب، ج): «برهان فإن النبي».
(٦) كما في حديث ابن عباس، وقد تقدَّم (ص ٣٦٤).
(٧) كما تقدم عن بريدة وابن عباس (ص ٣٦٢، ٣٦٣).
(٨) «عن الميت» ساقط من (ب، ج).
(٩) أخرجه أبو داود (١٨١١)، وابن ماجه (٢٩٠٣)، وابن الجارود (٤٩٩)، وابن خزيمة (٣٠٣٩)، وابن حبان (٣٩٨٨)، والبيهقي (٤/ ٣٣٦) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

قال البيهقي: «هذا إسناد صحيح، ليس في الباب أصح منه». وكذا صحّح إسناده ابن الملقن في البدر المنير (٦/ ٤٦)، وابن حجر في الفتح (١٢/ ٣٢٧). وللمزيد انظر: التلخيص الحبير (٢/ ٢٢٤)، وإرواء الغليل (٩٩٤). (قالمي).