للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

دَين، أكنتِ قاضِيَتَه؟ اقضوا الله (١) فالله أحقُّ بالقضاء».

وقد تقدَّم (٢) حديث بريدة، وفيه: إنَّ أمِّي لم تحجَّ قطُّ، أفأحجُّ عنها؟ قال: «حُجِّي عنها».

وعن ابن عباس قال: إنَّ امرأةَ سِنان بن سلَمة الجُهَني سألتْ (٣) رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أنَّ أمَّها (٤) ماتت ولم تحجَّ، أفيجزئ أن أحجَّ عنها؟ (٥) قال: «نعم لو كان على أمِّها دَين، فقضَتْه عنها، ألم يكن يُجزئ عنها؟». رواه النسائي (٦).

وروى (٧) أيضًا عن ابن عباس أنَّ امرأةً سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أبيها (٨) مات ولم يحجَّ. قال: «حُجِّي عن أبيك».

وروى (٩) أيضًا عنه قال: قال رجل: يا نبيَّ الله، إنَّ أبي مات ولم يحجَّ، أفأحجُّ عنه؟ قال: «أرأيتَ لو كان على أبيك دَين، أكنتَ قاضيَه (١٠)». قال: نعم. قال:


(١) (ن): «حق الله».
(٢) في الفصل السابق.
(٣) (ب، ط، ن): «أرسلت نسأل».
(٤) (ب، ط، ج): «أمي».
(٥) (ق): «تحج عنها». (ب، ط، ن، ج): «ابنتها أن تحجَّ عنها»
(٦) برقم (٢٦٣٢) بهذا السياق، وزاد: «ألم يكن يجزئ عنها؟ فلتحجَّ عن أمِّها». وأخرجه الإمام أحمد (٢٥١٨) مطوَّلاً وفي أوله قصة. وإسناده صحيح. (قالمي)
(٧) برقم (٢٦٣٣) بإسناد صحيح. (قالمي)
(٨) في (ق، ن) هنا وفيما يأتي: «ابنها ... ابنك»، تصحيف.
(٩) برقم (٢٦٣٨) بإسناد صحيح. وصححه ابن حبان (٣٩٩٢) من وجه آخر عن ابن عباس. (قالمي)
(١٠) بعده في (ق): «وصيته».