للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بينهما، فإنَّ ثواب [٧٨ أ] العمل حقٌّ للمُهْدي (١) الواهب، فإذا جعله للميِّت انتقل إليه. كما أنَّ ما على الميِّت من الحقوق ــ من الدَّين وغيره ــ هو محضُ حقِّ الحيِّ، فإذا أبرأه وصل الإبراء إليه، وسقط من ذمته، فكلاهما (٢) حقٌّ للحيّ (٣)، فأيُّ نصٍّ أو قياس أو قاعدةٍ من قواعد الشرع يوجب وصول أحدهما، ويمنع (٤) وصول الآخر؟

وهذه النصوص متظاهرةٌ (٥) على وصول ثواب الأعمال إلى الميِّت إذا فعلها الحيُّ عنه. وهذا محض القياس، فإنَّ الثواب حقٌّ للعامل، فإذا وهبه لأخيه المسلم لم يُمنَع من ذلك، كما لم يُمنْعَ من هبة ماله في حياته له وإبرائه له منه بعد موته.

وقد نبَّه النبي - صلى الله عليه وسلم - بوصول ثواب الصوم الذي هو مجرَّد تركٍ ونية تقوم (٦) بالقلب، لا يطَّلع عليه إلا الله، وليس بعمل الجوارح (٧) = على (٨)


(١) (ق): «المهدي».
(٢) (ق): «وكلاهما».
(٣) «فإذا أبرأه ... للحي» ساقط من (أ، ط).
(٤) (أ، ن، غ): «ومنعَ».
(٥) (ط): «متظافرة».
(٦) (أ، غ): «تقرّب».
(٧) (ب، ط، ن، ج): «للجوارح».
(٨) كذا النص على الصواب في (ج). وفي (أ، ق، ن): «وعلى». والواو زائدة. وفي (غ): «وعلى ذلك». وفي (ب، ط): «دلّ ذلك على». ولعله إصلاح من الناسخين. والسياق: «وقد نبّه النبي - صلى الله عليه وسلم - بوصول ثواب الصوم على وصول ثواب القراءة بطريق الأولى». انظر تلخيص ابن أبي العزّ لكلام ابن القيم في شرح الطحاوية (٤٦١).