للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النيابة= نفَعَه ذلك، ووصل إليه أجرُه. وقيل: إنْ نواه حالَ فِعله أو قبلَه وصل إليه، وإلا فلا.

وسِرُّ المسألة أنَّ شرط (١) حصول الثواب أن يقع لمن أُهدي له أولاً، أو يجوز (٢) أن يقعَ للعامل، ثم ينتقلُ عنه إلى غيره؟ فمن شرَطَ أن ينويَ قبل الفعل أو الفراغ منه وصولَه قال: لو لم ينوِه وقع الثوابُ للعامل، ولا يقبل (٣) انتقاله عنه إلى غيره، فإن الثوابَ يترتَّب على العمل ترتُّبَ الأثر على مُؤثِّره.

ولهذا لو أعتقَ عبدًا عن نفسه كان ولاؤه له، فلو نقل ولاءَه إلى غيره بعد العتق لم ينتقل؛ بخلاف ما لو أعتقه عن الغير، فإن ولاءه يكون لِلمُعتَق عنه. وكذلك لو أدَّى دَيْنًا عن نفسه، ثم أراد بعد الأداء أن يجعلَه عن غيره لم يكن له ذلك. وكذلك لو حجَّ أو صام أو صلَّى لنفسه (٤)، ثم بعد ذلك أراد (٥) أن يجعلَ ذلك عن غيره لم يملِكْ ذلك.

ويُؤيِّد هذا أنَّ الذين سألوا النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك لم يسألوه عن إهداء ثواب العمل بعده، وإنما سألوه عما يفعلونه عن الميِّت، كما (٦) قال سعد: أينفعها إن تصدَّقتُ عنها؟ ولم يقل: أن أُهديَ لها ثواب ما تصدَّقتُ به عن نفسي. وكذلك قول المرأة الأخرى (٧): أفأحجُّ عنها؟ وقول الرجل الآخر: أفأحجُّ


(١) كذا في (ب، ج). وفي غيرهما والنسخ المطبوعة: «أنّ أوان شرط».
(٢) (ب): «ويجوز». (ط): «يجوز». وكلاهما خطأ.
(٣) (ق، ن، غ): «فلا يقبل».
(٤) (ب، ط، ج): «عن نفسه».
(٥) (ن): «أراد بعد ذلك».
(٦) سبقت الأحاديث الآتية في (ص ٣٥٩، ٣٦٤).
(٧) «الأخرى» ساقط من (ن)، ولعل ناسخها حذفه.