للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- لا فرق بين أهل الذمة وأهل الهدنة في نقض عهد جميعهم إذا واطأوا من نقض العهد منهم ورضوا به: «زاد المعاد» ٣/ ١٦٠ - ١٦٣، ٥١٥، ٨١٤

- إن أهل الذمة إذا خالفوا شيئًا مما شرط عليهم لم تبقَ لهم ذمَّة وحلَّت دماؤهم وأموالهم: «زاد المعاد» ٣/ ٤١٦

- إذا كان بين بعض ملوك المسلمين وبعض أهل الذمة عهد جاز لملك آخر من ملوك المسلمين أن يغزوهم ويغنم أموالهم: «زاد المعاد» ٣/ ٣٦٦

- إذا نقض أهل الذمة عهدهم سرى حكمه إلى ذراريّهم ونسائهم فيجوز سبيهم: «زاد المعاد» ٣/ ٤١٩، ٥/ ١٠٠

- من حارب حلفاء المسلمين من الكفار، فحكمه حكم من حارب المسلمين: «زاد المعاد» ٣/ ١٦٣

- جواز إجارة المرأة وأمانها للرجل والرجلين: «زاد المعاد» ٣/ ٥٧٣، ٥/ ١٢٩

- مال المشرك المعاهَد معصوم لا يجوز أخذه: «زاد المعاد» ٣/ ٣٦١

- إن المشركين وأهل البدع والفجور إذا طلبوا أمرًا يُعظِّمون فيه حرمات الله أجيبوا إليه: «زاد المعاد» ٣/ ٣٥٨

- جواز صلح أهل الكتاب على ما يريد الإمام من الأموال مِن الثياب وغيرها، ويجرى ذلك مجرى ضرب الجزية عليهم: «زاد المعاد» ٣/ ٨١٢

- أهل العهد إذا حاربوا من هم في ذمَّة الإمام صاروا ناقضين لعهدهم: «زاد المعاد» ٣/ ٥١٤

- يجوز الصلح مع أهل الحرب على وضع القتال عشر سنين أو أكثر للحاجة: «زاد المعاد» ٣/ ٥١٦

- قتل ناقضي العهد: «زاد المعاد» ٥/ ١٠١

- جواز مباغتة المعاهدين إذا نقضوا العهد: «زاد المعاد» ٣/ ٥٢٣

- إذا نقض أحد من أهل العهد عهدَه فدمه وماله هدر وهو لمن أخذه: «زاد المعاد» ٣/ ٧١٥

<<  <  ج: ص:  >  >>