- قضاء علي - رضي الله عنه - في الجماعة الذين وقعوا على امرأة في طهر واحد ثم تنازعوا في الولد، فأقرع بينهم:«أعلام الموقعين» ٢/ ٤٧١، «زاد المعاد» ٥/ ٥٨٩ - ٥٩٣، «الطرق الحكمية» ٥٩٣
- اتَّفق الفقهاء كلُّهم على أنَّ المرأة لا تلد لدون ستة أشهرٍ إلَّا أن يكون سقطًا:«تحفة المودود» ٣٧٨
- الإجماع على أنّ المرأة إذا جاءت بولدٍ لأقل من ستة أشهرٍ من يوم تزوجها الرجل: أنَّ الولد غير لاحقٍ به، فإن جاءت به لستة أشهرٍ من يوم نكحها: فالولد له: «تحفة المودود» ٢٨٤