- من الحيل التي أباحتها الشريعة: تحيل الإنسان بفعل مباح يخلصه من ظلم غيره وأذاه، لا الاحتيال على إسقاط الفرائض واستباحة المحارم: «الطرق الحكمية» ٩١
- من وجبت عليه المعاوضة أجبر على أن يعاوض بثمن المثل: «الطرق الحكمية» ٦٧١
- واجبات الشريعة التي هي حق الله تعالى ثلاثة أقسام: «الطرق الحكمية» ٦٩٩
- يجب في الفاسد من العقود نظير ما يجب في الصحيح منها: «الطرق الحكمية» ٦٥٥
- لا يعرف في الشريعة موضع واحد أوجب الله على العبد فيه أن يوقع الصلاة ثم يعيدها مرة أخرى، إلا لتفريط في فعلها: «بدائع الفوائد» ١٢٥٨
- الاحتياط الواجب وقواعده الثلاث التي هي معاقد هذا الباب: «بدائع الفوائد» ١٢٥٣
- الشك الواقع في المسائل نوعان: شك سببه تعارض الأدلة والأمارات، وشك عارض بسبب اشتباه أسباب الحكم على المكلف، لنسيان أو ذهول: «بدائع الفوائد» ١٢٧٧ - ١٢٧٨
- مراد الفقهاء بالشك إذا أطلق: «بدائع الفوائد» ١٣٣٨
- في تقدير الغرر والغبن ونحوه يرجع إلى الواقع لا إلى الشرع: «بدائع الفوائد» ١٣٢٣
- تداخل العبادات: «بدائع الفوائد» ١٤٥٠ - ١٤٥١
- التداخل بين العبادات والكفارات وأمثلة ذلك: «بدائع الفوائد» ١٠٨٣
- الحكم المعلق على الشرط ينتفي عند انتفائه: «إغاثة اللهفان» ١٠٩
- الأصل في العقود والمطاعم الصحة والحلّ إلّا ما أبطله الله ورسوله: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٤٨٧
- الأصل في العبادات البطلان إلا ما شرعه الله ورسوله: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٤٨٦
- الأصل في الفروج التحريم إلّا ما أباحه الله ورسوله: «أحكام أهل الذمة» ١/ ٤٨٦
- للعاقد أن يعقد العقد لازمًا من الطرفين، وله أن يعقده جائزًا يمكن فسخه إذا لم يمنع من ذلك مانعٌ شرعي: «أحكام أهل الذمة» ٢/ ٤٧