للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومما سبق يتبين لنا حرمة تعظيم هذه الآثار -سواء كانت آثارًا للنبي -صلى الله عليه وسلم- أو لأحد من الأنبياء أو الصالحين أو العلماء- والمحافظة عليها وتشييدها، وأن الواجب على أولياء الأمور والعلماء محاربة هذه الآثار التي ضلَّ بسببها كثير من الناس، وقادتهم إلى التعلق بها، ومن ثم الاعتقاد فيها رجاء نفعها وبركتها، بل الواجب هدم هذه الآثار، وإزالتها؛ خاصة إذا صارت مظاهر للشرك بالله العظيم.

يقول الإمام ابن القيم: "ومنها: أنه لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها وإبطالها يومًا واحدًا؛ فإنَّها شعائر الكفر والشرك، وهي أعظم المنكرات، فلا يجوز الإقرار عليها مع القدرة البتة، وهذا حكم المشاهد التي بنيت على القبور التي اتخذت أوثانًا وطواغيت تعبد من دون الله، والأحجار التي تقصد للتعظيم والتبرك والنذر والتقبيل لا يجوز إبقاء شيء منها على وجه الأرض مع القدرة على إزالته، وكثير منها بمنزلة اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، أو أعظم شركًا عندها وبها، والله المستعان" (١).

هذا ما وقفت عليه من مفاسد تنجم عن العناية بمثل هذه الآثار، إضافة إلى ما في العناية بها من تبذير للأموال العظيمة، وإهدار للطاقات، وتضييع للأوقات، فيما لا نفع فيه ولا فائدة تعود على الأمة، والله أعلم.


(١) زاد المعاد (٣/ ٥٠٦)، وانظر كذلك: (٣/ ٦٠١).