(٢) الصلاة إلى القبر لا تجوز بدليل حديث أبي مرثد الغنوي -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها"، هذا لفظ مسلم (٢/ ٦٦٨)، رقم (٩٧٢)، [وانظر: أضواء البيان (٢/ ٢٩٨)]. (٣) دل على عدم جواز استقبال الأصنام والتصاوير ما رواه البخاري من حديث أنس -رضي الله عنه- قال: كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "أميطي عنا قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي". [أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصلاة، باب: إن صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صلاته وما ينهى عن ذلك (١/ ١٤٧)، رقم (٣٦٧)]. (٤) قياسًا على منع استقبال القبلة بغائط أو بول، فكيف إذا كانت القبلة مكانًا للنجاسة والقاذورات، ولأن قارعة الطريق، والمجزرة، والمزبلة، مظان للنجاسة، أشبهت الحش والحمام. [انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد لابن قدامة (١/ ١١٠)]. (٥) انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية (٤/ ٧٦).