للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومن ذلك حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- (قال: قال رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قومًا أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا اللّه، وأن محمدًا رسول اللّه، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن اللّه قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينه وبين اللّه حجاب) (١).

فالكفار لم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - يأمرهم بالفروع قبل الشهادتين والدخول في الإسلام (٢).

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي: "ومن المعلوم بالضرورة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقبل من كل من جاءه يريد الدخول في الإسلام الشهادتين فقط، ويعصم دمه بذلك ويجعله مسلمًا" (٣).

وقال الإمام ابن تيمية: "وقد اتفق المسلمون على أنه من لم يأت بالشهادتين فهو كافر" (٤).

وقال أيضًا: "فأما الشهادتان: إذا لم يتكلم بهما مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين، وهو كافر باطنًا وظاهرًا عند سلف الأمة،


(١) تقدم تخريج الحديث برواية أخرى عند البخاري ومسلم، وهذه الرواية أخرجها البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، باب: أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا (٢/ ٥٤٤)، رقم (١٤٢٥)، ومسلم في صحيحه، كتاب، باب: الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام (١/ ٥٠)، برقم (١٩).
(٢) منهاج السُّنَّة النبوية (٧/ ٦٨).
(٣) جامع العلوم والحكم (٨٤)، وكرر المعنى نفسه في حديث قصة علي - رضي الله عنه - عندما ابتعثه النبي - صلى الله عليه وسلم - لفتح خبير. انظر: (ص ٨٥)، وانظر: تفسير القرطبي (٧/ ٣٣٢).
(٤) مجموع الفتاوى (٧/ ٣٠٢).