للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأئمتها، وجماهير علمائها" (١).

وقال العينٍ في شرح حديث معاذ هذا: "لا يحكم بإسلام الكافر إلَّا بالنطق بالشهادتين، وهذا مذهب أهل السُّنَّة لأن ذلك أصل الدين الذي لا يصح شيء من فروعه إلَّا به" (٢).

وقال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم (٣): "لا يحكم بإسلام شخص إلا بالنطق بالشهادتين، كما هو مذهب أهل السُّنَّة. وقال الشيخ: قد علم بالاضطرار من دين الرسول، واتفقت الأمة أن أصل الإسلام، وأول ما يؤمر به الخلق شهادة أن لا إله إلا اللّه، وأن محمدًا رسول اللّه، فبذلك يصير الكافر مسلمًا، وإذا لم يتكلم مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين" (٤).

ثالثًا: أن نطق اللسان والتكلم بالشهادتين من لازم تصديق القلب وعمله وإرادته، فلا يتصور وجود تصديق القلب وحبه وانقياده لهذه الكلمة ثم لا ينطق بها مطلقًا، هذا لا يتصور إلا ممن خلا قلبه من التصديق أو المحبة والخضوع لله تعالى، فثبت بذلك أن النطق بالشهادتين أصل من أصول الدين لا تتحقق الشهادتان بدونه، وأنه ملازم لتصديق


(١) المصدر نفسه (٧/ ٦٠٩).
(٢) عمدة القاري للعيني (٨/ ٢٣٦)، بل نقل الإجماع في ذلك. انظر: شرح النووي على صحيح الإمام مسلم (١/ ١٩٧)، الزواجر عن اقتراف الكبائر (١/ ٥٥).
(٣) هو: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي القحطاني نسبًا، أبو عبد الله: ففيه حنبلي من الأعيان فى نجد، ولد بقرية (البير) من قرى المحمل قرب الرياض سنة ١٣١٩ هـ، وأولع في أوليته بالتاريخ والأنساب والجغرافية، وصنف: إحكام الأحكام، والسيف المسلول على عابد الرسول، وجمع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، وسافر من أجل البحث عنها إلى بلاد كثيرة، وله الدرر السنية في الأجوبة النجدية، وعمل في مطبعة الحكومة بمكة، ثم تولى إدارة المكتبة السعودية في الرياض. توفي سنة ١٣٩٢ هـ. [ترجمته في: مشاهير علماء نجد (ص ١٠٤)، والأعلام للزركلي (٣/ ٣٣٦)].
(٤) حاشية كتاب التوحيد لابن قاسم (ص ٥٧).