(٢) شرح النووي على صحيح مسلم (٧/ ١٣٢). (٣) ومن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب: من تحل له المسألة (٢/ ٧٢٢)، برقم (١٠٤٤)، عن قبيصة بن مخارق الهلالي، وفيه: (يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش، أو قال سدادًا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه لقد أصابت فلانًا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش، أو قال سدادًا من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتًا يأكلها صاحبها سحتًا). (٤) مختصر الفتاوى المصرية (ص ٥٧٥). (٥) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الطب، باب: من اكتوى أو كوى غيره (٥/ ٢١٥٧)، برقم (٥٣٧٨)، ومسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب: الدليل على دخول طوائف المسلمين الجنة بغير حساب (١/ ١٩٩)، برقم (٢٢٠)، من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-.