للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم تأخير باقي النقود عند صاحب البقالة]

السؤال

دخلت بقالة، واشتريت بعض الأغراض، وأعطيته مائة ريال فأخذ المائة ليرد لي الباقي، فقال لي: لا يوجد عندي صرف الآن، ولكن ارجع لي بعد ساعة أو ساعتين وأعطيك الباقي، فما رأيكم في ذلك؟

الجواب

لا بأس بذلك، وذلك لأن هذه النقود سعرها متفق، لو بعت مثلاً شاة بخمسمائة أو بعت خمس شياه كل شاة بخمسمائة، فأحد المشترين أعطاك ورقة واحدة، والثاني أعطاك خمس ورقات، والثالث أعطاك عشراً أعني: فئة خمسين، والرابع أعطاك من فئة العشرة أو فئة المائتين، فإنك لا ترد شيئاً من ذلك، فمثل هذا لا يسمى صرفاً؛ وذلك لأنها نقداً واحداً، قيمته لا تتغير.

<<  <  ج: ص:  >  >>